[ ص: 340 ] خاتمة
على أن هذا الحكم منسوخ ، أو بنقل الراوي ، نحو : " رخص لنا في المتعة ، ثم نهينا عنها " . أو بدلالة اللفظ ، نحو : لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي ، بل بالنقل المجرد ، أو المشوب باستدلال عقلي ، كالإجماع . وبالتاريخ ، نحو : قال سنة خمس كذا ، وعام الفتح كذا . أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني ، والله أعلم . كنت نهيتكم عن زيارة القبور ; فزوروها
ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية ، كالأمر ، والنهي ، والعموم ، والخصوص ونحوها ، عقبناهما بذكرها .