[ ص: 244 ] الثانية عشرة : تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ ، للعارف بمقتضيات الألفاظ ، الفارق بينها . ومنع منه لقوله عليه السلام : ابن سيرين ، فأداها كما سمعها ، للبراء حين قال : ورسولك الذي أرسلت : قل : ونبيك الذي أرسلت ولقوله عليه السلام
ولنا : جواز شرح الحديث ، والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية ، وعكسه ; فهذا أولى . ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ ، بخلاف القرآن . ولأنه جائز في غير السنة ; فكذا فيها ، إذ الكذب حرام فيهما . والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع . ثم المراد منه : من لا يفرق ، وليس الكلام فيه . وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر : عدم الالتباس بجبريل ، أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة .
قال أبو الخطاب : ولا يبدل لفظا بأظهر منه ; لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة ، وبالخفي أخرى .
قلت : وكذا بالعكس ، وأولى ، وقد فهم هذا من قولنا : المعنى المطابق ، والله أعلم .