[ ص: 136 ] الثالثة : يعتبر . للراوي المقبول الرواية شروط
فالأول : الإسلام ، لاتهام الكافر في الدين . وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية ، يحتمل الخلاف ، إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة ، والقدرية ، واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته . واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول ؛ لحصول الوازع له عن الكذب ، وهو قول . الشافعي
ب : العدالة ، لعدم الوازع للفاسق المعاند ، ولقوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ .
ج : التكليف ، إذ لا وازع للصبي والمجنون ، ولا عبادة لهما ، فإن سمع صغيرا ، وروى بالغا ، قبل : كالشهادة ، وصبيان الصحابة ، والإجماع على إحضاره مجالس السماع ، ولا فائدة له إلا ذلك .
د : الضبط حالة السماع ، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له .