[ ص: 290 ] و - القول في رمي الجمار
وأما الفعل بعدها : فهو رمي الجمار ، وذلك أن المسلمين اتفقوا على : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006256أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بالمشعر الحرام ( وهي المزدلفة ) بعد ما صلى الفجر ، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى ، وأنه في هذا اليوم ( وهو يوم النحر ) رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس " .
وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت - أعني : بعد طلوع الشمس إلى زوالها - فقد رماها في وقتها .
وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها .
واختلفوا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=3643_3646رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر ، فقال
مالك : لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ، ولا يجوز ذلك ، فإن رماها قبل الفجر أعادها ، وبه قال
أبو حنيفة وسفيان وأحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس به ، وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس .
فحجة منع ذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005808خذوا عني مناسككم " وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006257أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " .
وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة خرجه أبو داود وغيره وهو : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006258أن عائشة قالت : أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة يوم النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها " . وحديث
أسماء : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006259أنها رمت الجمرة بليل وقالت : إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه ، إلا
مالكا فإنه قال : أستحب له أن يريق دما .
واختلفوا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=3643_3647لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد ، فقال
مالك : عليه دم . وقال
أبو حنيفة : إن رمى من الليل فلا شيء عليه ، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم . وقال
أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد
وحجتهم : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك " - أعني : أن يرموا ليلا - . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006260أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له السائل : يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت ، قال له : لا حرج " .
وعمدة
مالك : أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو السنة ، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم ، على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأخذ به الجمهور .
وقال
مالك : ومعنى الرخصة للرعاة ; إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ، ورموا جمرة العقبة ، ثم كان اليوم الثالث ، وهو أول أيام النفر ، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده ، فإن نفروا فقد فرغوا ، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الأخير ونفروا .
ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء : هو جمع يومين في يوم واحد ، إلا أن
مالكا إنما يجمع عنده ما وجب ، مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث ، لأنه لا يقضى عنده إلا ما وجب ،
[ ص: 291 ] ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم ، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر ، ولم يشبهوه بالقضاء ، وثبت "
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى في حجته الجمرة يوم النحر ، ثم نحر بدنه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف طواف الإفاضة " . وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج .
واختلفوا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=3647قدم من هذه ما أخره النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالعكس ، فقال
مالك : من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وداود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا شيء عليه .
وعمدتهم : ما رواه
مالك من حديث
عبد الله بن عمر أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006262وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس بمنى والناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انحر ولا حرج ، ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ارم ولا حرج ، قال : فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج " . وروى هذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وعمدة
مالك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة ، مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار ، وعند
مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه ، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي . وقال
أبو حنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم ، وإن كان قارنا فعليه دمان . وقال
زفر : عليه ثلاثة دماء : دم للقران ، ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي .
وأجمعوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3644_3736من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه لأنه منصوص عليه ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما ، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه : لا إعادة عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما .
واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3660جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة ، منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع ، وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع ، والموضع المختار منها بطن الوادي ; لما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006263أنه استبطن الوادي ثم قال : من هاهنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي " .
وأجمعوا على أنه يعيد الرمي
nindex.php?page=treesubj&link=3658_3659إذا لم تقع الحصاة في العقبة ، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة ، كل جمرة منها بسبع ، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله - تعالى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف ; لما روي من حديث
جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006264أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رمى الجمار بمثل حصى الخذف " .
والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو ، وكذلك الثانية ويطيل المقام ، ثم يرمي الثالثة ولا يقف لما روي في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنه كان يفعل ذلك في رميه " . والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن ; لأنه يروى عنه - عليه الصلاة والسلام .
وأجمعوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3645من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال . واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=3645إذا [ ص: 292 ] رماها قبل الزوال في أيام التشريق ، فقال جمهور العلماء : من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال . وروي عن
أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها .
وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد .
واختلفوا في الواجب من الكفارة . فقال
مالك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23873_3769من ترك الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم ، وقال
أبو حنيفة : إن ترك كلها كان عليه دم ، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة ، إلى أن يبلغ دما بترك الجميع ، إلا جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه في الحصاة مد من طعام ، وفي حصاتين مدان ، وفي ثلاث دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مثله ، إلا أنه قال : في الرابعة الدم . ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا ، والحجة لهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006265خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته ، فبعضنا يقول : رميت بسبع ، وبعضنا يقول : رميت بست ، فلم يعب بعضنا على بعض " . وقال أهل الظاهر : لا شيء في ذلك .
والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج . وقال
عبد الملك من أصحاب
مالك : هي من أركان الحج .
فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل .
والتحلل تحللان : تحلل أكبر وهو : طواف الإفاضة ، وتحلل أصغر وهو : رمي جمرة العقبة . وسنذكر ما في هذا الاختلاف .
[ ص: 290 ] و - الْقَوْلُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ
وَأَمَّا الْفِعْلُ بَعْدَهَا : فَهُوَ رَمْيُ الْجِمَارِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006256أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ( وَهِيَ الْمُزْدَلِفَةُ ) بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنًى ، وَأَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ ( وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ ) رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ " .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ - أَعْنِي : بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا - فَقَدْ رَمَاهَا فِي وَقْتِهَا .
وَأَجْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرْمِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنَ الْجَمَرَاتِ غَيْرَهَا .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3643_3646رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ هُوَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
فَحُجَّةُ مَنْعِ ذَلِكَ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005808خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " وَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006257أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
وَعُمْدَةُ مَنْ جَوَّزَ رَمْيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَهُوَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006258أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=54لِأُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهَا " . وَحَدِيثُ
أَسْمَاءَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006259أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ وَقَالَتْ : إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْوَقْتَ الْمُسْتَحَبَّ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ هُوَ مِنْ لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ ، وَأَنَّهُ إِنْ رَمَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا
مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ : أَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يُرِيقَ دَمًا .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3643_3647لَمْ يَرْمِهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَرَمَاهَا مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : عَلَيْهِ دَمٌ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ رَمَى مِنَ اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْغَدِ فَعَلَيْهِ دَمٌ . وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ أَخَّرَهَا إِلَى اللَّيْلِ أَوْ إِلَى الْغَدِ
وَحُجَّتُهُمْ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ " - أَعْنِي : أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا - . وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006260أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ السَّائِلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ لَهُ : لَا حَرَجَ " .
وَعُمْدَةُ
مَالِكٍ : أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ الَّذِي رَمَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ السُّنَّةُ ، وَمَنْ خَالَفَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ .
وَقَالَ
مَالِكٌ : وَمَعْنَى الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ ; إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَضَى يَوْمَ النَّحْرِ ، وَرَمَوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ أَوَّلُ أَيَّامِ النَّفْرِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْمُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَهُ وَلِلْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ ، فَإِنْ نَفَرُوا فَقَدْ فَرَغُوا ، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ وَنَفَرُوا .
وَمَعْنَى الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ : هُوَ جَمْعُ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنَّ
مَالِكًا إِنَّمَا يُجْمَعُ عِنْدَهُ مَا وَجَبَ ، مِثْلُ أَنْ يَجْمَعَ فِي الثَّالِثِ فَيَرْمِي عَنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ، لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عِنْدَهُ إِلَّا مَا وَجَبَ ،
[ ص: 291 ] وَرَخَّصَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَمْعِ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَى غَيْرِهِ أَوْ تَأَخَّرَ ، وَلَمْ يُشَبِّهُوهُ بِالْقَضَاءِ ، وَثَبَتَ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَى فِي حِجَّتِهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ نَحَرَ بُدُنَهُ ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ " . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةُ الْحَجِّ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3647قَدَّمَ مِنْ هَذِهِ مَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِالْعَكْسِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَعُمْدَتُهُمْ : مَا رَوَاهُ
مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006262وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلنَّاسِ بِمِنًى وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : انْحَرْ وَلَا حَرَجَ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ارْمِ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ " . وَرَوَى هَذَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَعُمْدَةُ
مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ مَحَلِّهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالْفِدْيَةِ فَكَيْفَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ حَلْقُ الرَّأْسِ قَبْلَ رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَعِنْدَ
مَالِكٍ أَنَّ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ . وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ أَوْ يَرْمِيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ . وَقَالَ
زُفَرُ : عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ : دَمٌ لِلْقِرَانِ ، وَدَمَانِ لِلْحَلْقِ قَبْلَ النَّحْرِ وَقَبْلَ الرَّمْيِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3644_3736مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ، وَأَنَّهُ مَنْ قَدَّمَ الْإِفَاضَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ أَرَاقَ دَمًا .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3660جُمْلَةَ مَا يَرْمِيهِ الْحَاجُّ سَبْعُونَ حَصَاةً ، مِنْهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ ، وَأَنَّ رَمْيَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْعَقَبَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا أَوْ مِنْ أَعْلَاهَا أَوْ مِنْ وَسَطِهَا كُلُّ ذَلِكَ وَاسْعٌ ، وَالْمَوْضِعُ الْمُخْتَارِ مِنْهَا بَطْنُ الْوَادِي ; لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006263أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَرْمِي " .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الرَّمْيَ
nindex.php?page=treesubj&link=3658_3659إِذَا لَمْ تَقَعِ الْحَصَاةُ فِي الْعَقَبَةِ ، وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَ جِمَارٍ بِوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ حَصَاةً ، كُلُّ جَمْرَةٍ مِنْهَا بِسَبْعٍ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْهَا يَوْمَيْنِ وَيَنْفِرَ فِي الثَّالِثِ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) وَقَدْرُهَا عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ; لِمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006264أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَمَى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " .
وَالسُّنَّةُ عِنْدَهُمْ فِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ الْأُولَى فَيَقِفَ عِنْدَهَا وَيَدْعُوَ ، وَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ وَيُطِيلَ الْمَقَامَ ، ثُمَّ يَرْمِيَ الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفَ لِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي رَمْيِهِ " . وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَهُمْ عِنْدَ رَمْيِ كُلِّ جَمْرَةٍ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3645مِنْ سُنَّةِ رَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ . وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=3645إِذَا [ ص: 292 ] رَمَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : مَنْ رَمَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ رَمْيَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ . وَرُوِيَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا أَنَّهُ لَا يَرْمِيهَا بَعْدُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ مِنَ الْكَفَّارَةِ . فَقَالَ
مَالِكٌ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23873_3769مَنْ تَرَكَ الْجِمَارَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ وَاحِدَةً مِنْهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ تَرَكَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَصَاعِدًا كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِّ جَمْرَةٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ دَمًا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ ، إِلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ فِي الْحَصَاةِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ ، وَفِي ثَلَاثٍ دَمٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّابِعَةِ الدَّمُ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ وَلَمْ يَرَوْا فِيهَا شَيْئًا ، وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006265خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ ، فَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسَبْعٍ ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتٍّ ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ " . وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ .
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ . وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِ
مَالِكٍ : هِيَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ .
فَهَذِهِ هِيَ جُمْلَةُ أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إِلَى أَنْ يُحِلَّ .
وَالتَّحَلُّلُ تَحَلُّلَانِ : تَحَلُّلٌ أَكْبَرُ وَهُوَ : طَوَافُ الْإِفَاضَةِ ، وَتَحَلُّلٌ أَصْغَرُ وَهُوَ : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ . وَسَنَذْكُرُ مَا فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ .