باب طريق الحكم وصفته .
الطريق : السبيل تذكر وتؤنث ، وطريق كل شيء : ما يتوصل إليه .
[ ص: 400 ] والحكم بوزن قفل : مصدر حكمت بينهم بحكم ، وكذا حكمت له ، وحكمت عليه . والحكم أيضا : الحكمة . والحكم بالفتح : الحاكم .
" إلا أن يرتاب " .
ارتاب : افتعل من الريب ، وهو : الشك ، والريب أيضا : ما رابك من أمر .
" وإن جرحهما " .
الجرح في الأبدان معروف ، فأما جرح الشهود ، فهو : الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة . قال
الجوهري وغيره : الاستجراح : العيب ، والفساد .
" ترجم له من يعرف لسانه " .
الترجمة ، تفسير الكلام بلسان آخر ، والمراد باللسان : اللغة . قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=22واختلاف ألسنتكم وألوانكم [ الروم 22 ] أي لغاتكم .
" والتعريف " .
المراد به تعريف الحاكم ، لا تعريف الشاهد المشهود عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يجوز أن يقول الرجل للرجل : أنا أشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته ، والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين .
أحدهما : أن دعوى حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود .
والثاني : أن الحاكم يحكم بغلبة الظن ، والشاهد لا يجوز أن يشهد غالبا إلا على العلم . والله أعلم .
بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ .
الطَّرِيقُ : السَّبِيلُ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ ، وَطَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ : مَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ .
[ ص: 400 ] وَالْحُكْمُ بِوَزْنِ قُفْلٍ : مَصْدَرُ حَكَمْتُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ ، وَكَذَا حَكَمْتُ لَهُ ، وَحَكَمْتُ عَلَيْهِ . وَالْحُكْمُ أَيْضًا : الْحِكْمَةُ . وَالْحَكَمُ بِالْفَتْحِ : الْحَاكِمُ .
" إِلَّا أَنْ يَرْتَابَ " .
ارْتَابَ : افْتَعَلَ مِنَ الرَّيْبِ ، وَهُوَ : الشَّكُّ ، وَالرَّيْبُ أَيْضًا : مَا رَابَكَ مِنْ أَمْرٍ .
" وَإِنْ جَرَحَهُمَا " .
الْجَرْحُ فِي الْأَبْدَانِ مَعْرُوفٌ ، فَأَمَّا جَرْحُ الشُّهُودِ ، فَهُوَ : الطَّعْنُ فِيهِمْ بِمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ . قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ : الِاسْتِجْرَاحُ : الْعَيْبُ ، وَالْفَسَادُ .
" تَرْجَمَ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ لِسَانَهُ " .
التَّرْجَمَةُ ، تَفْسِيرُ الْكَلَامِ بِلِسَانٍ آخَرَ ، وَالْمُرَادُ بِاللِّسَانِ : اللُّغَةُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=22وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ [ الرُّومِ 22 ] أَيْ لُغَاتِكُمْ .
" وَالتَّعْرِيفِ " .
الْمُرَادُ بِهِ تَعْرِيفُ الْحَاكِمِ ، لَا تَعْرِيفُ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةٌ وَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشُّهُودِ وَالْحَاكِمِ مِنْ وَجْهَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّ دَعْوَى حَاجَةِ الْحَاكِمِ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الشُّهُودِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَالشَّاهِدُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ غَالِبًا إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .