الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ) أي : يشترط أن ينوي الإمام الإمامة على الأصح ، كالجمعة وفاقا ، والمأموم لحاله ، لأن الجماعة تتعلق به أحكام وجوب الاتباع ، وسقوط السهو عن المأموم ، وفساد صلاته بصلاة إمامه ، وإنما يتميزان بالنية ، فكانت شرطا ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، صرح به في " المستوعب " وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية ، لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ، ونحن نمنعه ولو سلم ، فالمأموم مثله ، ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق .

                                                                                                                          وعنه : يشترط في الفرض ، وظاهره أنه إذا نوى أحدهما دون الآخر لم يصح ، لأن الجماعة إنما تنعقد بالنية ، فاعتبرت منهما جميعا ، وأنه إذا اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه فسدت صلاتهما ، نص عليه ، لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية ، وأم من لم يأتم به في الأولى ، وقيل : تصح فرادى ، جزم به في [ ص: 420 ] " الفصول " ، وإن لم يعتبر نية الإمامة صحت في الأولى فرضا فرادى ، وكذا إذا نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا ، وإن شك في كونه إماما أو مأموما ، لم يصح لعدم الجزم بالنية ، وفي " المجرد " : ولو لا تصح صلاة الإمام في الأشهر .



                                                                                                                          مسائل : الأولى : لا يشترط تعيين الإمام ، وقيل : بلى ، فعلى الأولى لو عينه فبان غيره بطلت ، وفيه وجه يتمها منفردا .

                                                                                                                          الثانية : لا يشترط تعيين المأموم ، وقيل : بلى ، فعلى الأول : إن عين مأموما وأخطأ ، ففي صحة صلاته وجهان .

                                                                                                                          الثالثة : إذا جهل ما قرأ به إمامه لم يضر في الأشهر .

                                                                                                                          الرابعة : إذا أحرم بجماعة ، فانفضوا قبل ركوعهم بطلت ، وقيل : يتمها وحده ، وكذا إن أحرم ظنا أنه يأتيه مأموم ، ثم لم يأت ، وإن فعل ذلك ، وهو لا يرجو مجيء أحد لم تصح صلاته في الأصح ، وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ، ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده .




                                                                                                                          الخدمات العلمية