الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة ففيه الدية ، وإن مات بمرض ، فعلى وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن غصب صغيرا فنهشته حية ، أو أصابته صاعقة ) قال الجوهري : هي نار تنزل من السماء في رعد شديد [ ص: 331 ] ( ففيه الدية ) لأنه تلف في يده العادية ، وقال ابن عقيل : لا يضمن إذا لم تعرف الأرض بذلك ( وإن مات بمرض ) أو فجاءة ( فعلى وجهين ) وفي " الفروع " روايتان : إحداهما : يضمن ، نصره أبو الخطاب ، وجزم به في " الوجيز " ، ونقله ابن منصور كالعبد الصغير ، والثاني : لا ، ونقله أبو الصقر لأنه حر ، لا تثبت اليد عليه في الغضب ، أشبه الكبير ، وإن قربه من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب ، وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا ، أو نفسا ، فهو كجناية الخطأ من مرسله ، ومقتضاه : أنه إذا قيد حرا مكلفا وغله ، فتلف بصاعقة ، أو حية وجبت الدية في الأشهر ، وإن جنى عليه أحد ضمنه مرسله ، قال ابن حمدان : إن تعذر تضمين الجاني .




                                                                                                                          الخدمات العلمية