ومن جحد وجوبها كفر ، فإن تركها تهاونا لا جحودا ، دعي إلى فعلها ، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها ، وجب قتله ، وعنه : لا يقتل حتى يترك ثلاثا ، ويضيق وقت الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ، فإن تاب قبل منه ، وإلا قتل بالسيف ، وهل يقتل حدا أو لكفره ؛ على روايتين .