فصل
معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها ، كأختها ، وعمتها ، وبنت أخيها ، وعمها ، وعنه : يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها ، وتعتبر المساواة في المال ، والجمال ، والعقل ، والأدب ، والسن ، والبكارة ، والثيوبة ، والبلد ، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها ، زيدت بقدر فضيلتها ، وإن لم يوجد فوقها نقصت بقدر نقصها ، وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم ، اعتبر ذلك ، وإن كان عادتهم التأجيل ، فرض مؤجلا في أحد الوجهين ، فإن لم يكن لها أقارب ، اعتبرت بنساء بلدها ، ثم بأقرب النساء شبها بها ، وأما ومهر المثل ، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه ، فإن دخل بها استقر عليه المسمى ، وعنه : يجب مهر المثل ، وهي أصح ، ولا يستقر بالخلوة ، وقال أصحابنا : يستقر . النكاح الفاسد