[ ص: 296 ] وأما الملك ، فمن ملك ذا رحم محرم ، عتق عليه ، وعنه : لا يعتق إلا عمودا النسب ، وإن ملك ولده من الزنا ، لم يعتق في ظاهر كلامه ، ويحتمل أن يعتق ، وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث ، وهو موسر ، عتق عليه كله ، وعليه قيمة نصيب شريكه ، وإن كان معسرا ، لم يعتق عليه إلا ما ملك ، وإن ملكه بالميراث ، لم يعتق منه إلا ما ملك ، موسرا كان أو معسرا ، وعنه : إنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا ، وإن ونحو ذلك ، عتق ، نص عليه ، وقال القاضي : والقياس ألا يعتق ، وإذا أعتق السيد عبده ، فماله للسيد ، وعنه : للعبد ، وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا ، عتق كله عليه ، وإن أعتق شركا له في عبد ، وهو موسر بقيمة باقيه ، عتق كله ، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه ، وإن أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق ، وإن كان معسرا لم يبق إلا نصيبه ، ويبقى حق شريكه فيه ، وعنه : يعتق كله ، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه ، وإذا كان العبد لثلاثة ، لأحدهم نصفه ، وللآخر ثلثه ، وللثالث سدسه ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا ، وهما موسران ، عتق عليهما ، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين ، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ، ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه . مثل بعبده ، فجدع أنفه أو أذنه