فصل
، أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن ، وعنه : في بنت المعتق خاصة ترث ، والأول أصح ، ولا يرث منه ذو فرض ، إلا الأب والجد ، يرثان السدس مع الابن ، والجد يرث الثلث مع الأخوة ، إذا كان أحظ له ، والولاء لا يورث ، وإنما يورث به ، ولا يباع ، ولا يوهب ، وهو للكبر خاصة فإذا مات المعتق ، وخلف عتيقه وابنين ، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات العتيق ، فالميراث لابن المعتق ، وإن مات الابنان بعده وقبل المولى ، وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة ، فولاؤه بينهم على عددهم ، لكل واحد عشرة ، وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ، فعتق عليهما ، ثم اشترى عبدا ، فأعتقه ، ثم مات المعتق ، ثم مات مولاه ، ورثه الرجل دون أخته ، وإذا ماتت المرأة ، وخلفت ابنها ، وعصبتها غيره ومولاها ، فولاؤه لابنها ، وعقله على عصبتها . ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن