الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          الثاني : معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ، وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك ، وإن لم يعقدا عقد إجارة ، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ، وتجوز إجارة دار بسكنى دار ، وخدمة عبد ، وتزويج امرأة وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل : لا يصح ، وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح ؛ على روايتين ، وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ، فعلى وجهين ، وإن أكراه دابة ، فقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة ، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، فقال أحمد : لا بأس به ، وقال القاضي : يصح في اليوم الأول دون الثاني ، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد : هو جائز ، وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها ، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته ، وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز . وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة ، فالمنصوص أنه يصح ، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ، وقال أبو بكر وابن حامد : لا يصح .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية