الصنف الثالث : ، يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ، ويدخل في اسم العامل ، الساعي ، فالكاتب ، والقسام ، والحاشر ، وهو الذي يجمع أرباب الأموال ، والعريف ، وهو كالنقيب للقبيلة ، والحاسب وحافظ المال ، قال العامل المسعودي : وكذا ، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ، ولا حق فيها للإمام ، ولا لوالي الإقليم والقاضي ، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا ، في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة ، وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد من ساع وكاتب وغيرهما ، زيد قدر الحاجة . الجندي
وفي أجرة الكيال ، والوزان ، وعاد الغنم وجهان .
أحدهما : من سهم العاملين ، وأصحهما : أنها على المالك ، لأنها لتوفية ما عليه ، فهي كأجرة الكيال في البيع ، فإنها على البائع .
قلت : هذا الخلاف في الكيال ونحوه ، ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب المالك . فأما الذي يميز بين الأصناف ، فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف .
وأما أجرة الراعي والحافظ بعد قبضها ، فهل هي من سهم العاملين ، أو في جملة الصدقات ؟ وجهان حكاهما في " المستظهري " . أصحهما : الثاني ، وبه قطع صاحب " العدة " .
وأجرة الناقل والمخزن ، في الجملة . وأما مؤنة إحضار الماشية ليعدها الساعي ، فعلى المالك . والله أعلم .