فصل
لابن الحداد .
قال : أنت طالق اثنتين ، إحداهما بألف ، فالمقابلة بالألف لا تقع إلا بقبولها . وفي الأخرى وجهان .
أحدهما وبه قال ابن الحداد : لا يقع إلا بالقبول ؛ لأنه علق الطلقتين بالقبول ، ولأنها تابعة للأخرى ، وأصحهما عند الشيخ أبي علي : يقع بلا قبول لخلوها عن العوض ، ولأنه لو وقعت الواحدة بلا قبول ، فكذا هذا . قال : أنت طالق طلقتين ، إحداهما بألف ، والأخرى بغير شيء
قال الإمام : ولا يبعد طرد الوجهين هنا ، فإن قلنا بالأول ، فإذا قبلت ، وقعت الطلقتان ولزمها الألف .
وهل الألف في مقابلة إحداهما فقط ، أم في مقابلتهما معا وإحداهما تابعة ؟ فيه احتمالان ذكرا ووجه [ ص: 439 ] الثاني : أنه لو اختص المال بإحداهما ، لما توقفت الأخرى على القبول ، ولا قرنت طلقتان بائنة ورجعية ، وذلك بعيد .
وإن قلنا بالوجه الثاني ، فإن كانت غير مدخول بها ، وقعت الواحدة عند تمام لفظه وبانت ، فلا تقع الأخرى ، ولو قبلت .
وإن كانت مدخولا بها ، فالواقعة رجعية ، فإذا قبلت ، فهو مخالعة وفيها القولان . فإن جوزناها ، وقعت الثانية بالألف ، وإلا ، ففيه احتمالان للشيخ أبي علي .
أحدهما : لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبولها ، وإذا لم يلزم المال ، فلا معنى للقبول ، وأصحهما : يقع وإن لم يلزم المال بمخالعة المحجور عليها . وبالله التوفيق .