فصل
إذا ، فلا رجعة له ، سواء كان العوض صحيحا ، أو [ ص: 398 ] فاسدا ، سواء قلنا : الخلع فسخ أو طلاق . فلو قال : خالعتك أو طلقتك بدينار على أن عليك الرجعة ، فنقل طلقها على عوض أو خالعها الربيع والمزني ، أنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال .
وخرج المزني ونقل الربيع قولا آخر أنه يلغو شرط الرجعة ، وتحصل البينونة بمهر المثل .
فقال ابن سلمة وابن الوكيل : في المسألة قولان ، وبه قطع الإمام والبغوي ، ورجحا البينونة بمهر المثل ، وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعيا بلا مال .
ولو ، وكان له الرجعة ، نص خالعها بمائة على أنه متى شاء رد المائة رحمه الله أنه يفسد الشرط ، وتحصل البينونة بمهر المثل ، فقيل بطرد الخلاف . الشافعي
وقيل بالجزم بالمنصوص ؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا ، ومتى سقطت لا تعود .