الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو مات السيد قبل بيانه ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضوع ، والمعول عليه عند جمهور أصحابنا أنه يقرع بين المكاتبين ، لأن إقراره تضمن عتق أحدهما ، والعتق إذا أشكل تميز بالقرعة ، فإذا قرع أحدهما عتق ، وكان الآخر على كتابته يعتق بأدائها إلى ورثة سيده ، فإن ادعى أنه هو المؤدي حلف له الورثة على العلم بالله ، أنهم لا يعلمون أن أباهم تأداها منه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا قرعة بينهما ، لأنه اختلاف في أداء وإبراء ، لا مدخل للقرعة في واحد منهما ، كما لو كان في غير الكتابة من الديون .

                                                                                                                                            فعلى هذا يرجع فيهما إلى بيان الورثة وعتق من عينوه ، وحلفوا للآخر إن ادعاه ، وإن أشكل على الورثة كان كإشكاله على السيد في حياته ، فيكون على ما مضى من الوجهين . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية