فصل : صح الخلع بالألف ، وإن لم يفصل حصة كل واحدة منهما من الألف قولا واحدا ، لأن الألف لازمة للأجنبي وحده ، ومستحقة للزوج وحده ، فجاز ألا ينفصل ، وليس كبذل الزوجتين الذي يجب أن ينفصل ما تلتزمه كل واحدة ، فلو خالعه الأجنبي على طلاق إحداهما مبهمة من غير تعيين ولا تسمية لم يجز ، وكان خلعا فاسدا ، لأنه عقد معاوضة لا يصح إلا على معين كالبيع . فإذا ثبت جواز خلع الأجنبي ، فلو كان للزوج امرأتان فخالعه الأجنبي عنهما بألف من ماله