الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز خلع الأجنبي ، فلو كان للزوج امرأتان فخالعه الأجنبي عنهما بألف من ماله صح الخلع بالألف ، وإن لم يفصل حصة كل واحدة منهما من الألف قولا واحدا ، لأن الألف لازمة للأجنبي وحده ، ومستحقة للزوج وحده ، فجاز ألا ينفصل ، وليس كبذل الزوجتين الذي يجب أن ينفصل ما تلتزمه كل واحدة ، فلو خالعه الأجنبي على طلاق إحداهما مبهمة من غير تعيين ولا تسمية لم يجز ، وكان خلعا فاسدا ، لأنه عقد معاوضة لا يصح إلا على معين كالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية