فصل : فإذا تقرر توجيه القولين عليها قولان مضيا : فإن قلنا ببطلان الخلع وأن ليس له إبدال الولد إذا مات بغيره ففيما يرجع به
أحدهما : بمهر المثل .
والثاني : بأجرة رضاع الحولين .
وإن قلنا إن الخلع لا يبطل وإن له أن يأتيها بغيره فإن أتاها بغيره أرضعته تمام الحولين ، وإن لم يأتها بغيره حتى مضى الحولان ففيه وجهان : [ ص: 71 ] أحدهما : لا شيء له عليها ، لأنها بذلت له الرضاع فكان التفريط منه ، فجرى ذلك مجرى من استأجر دارا فمكن منها فلم يسكنها حتى انقضت المدة فقد استوفى حقه ولا شيء له .
والوجه الثاني : أن حقه باق لا يسقط بانقضاء المدة لأن المعقود عليه عين والأعيان إذا قلت تسليمها بترك مستحقها لم يسقط حقه منها كمن ابتاع عينا فلم يقبضها حتى هلكت كانت مضمونة على بائعها ، كذلك فوات اللبن يكون مضمونا عليها ، وليس له بعد انقضاء زمانه أن يسترضعها ولدا ويصير كالخلع على فائت ففيما يرجع عليها قولان :
أحدهما : مهر المثل .
والثاني : أجرة رضاع الحولين .