الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا خالعها على ثوب بعينه على أنه قطن ، فإذا هو كتان ففي وقوع الطلاق وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد وقع تغليبا لحكم العين ، ولا يكون خلاف الجنس مانعا من وقوع الطلاق ، كما لا يكون خلاف الصفة مانعا من وقوع الطلاق ، فعلى هذا ينظر فإن كانت قيمته كتانا كقيمته قطنا ، فلا رد له ، وإن كانت قيمته أقل فله رده وفيما يرجع به عليها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : بمهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : بقيمته لو كان قطنا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع به ، لأن خلاف الجنس يجري في المعاوضة مجرى خلاف العين ، لأنه لو ابتاعه على أنه قطن ، فإذا هو كتان ، فالبيع فيه باطل ، ولو ابتاعه على أنه مروي فكان هرويا فالبيع فيه جائز ، كذلك الخلع إذا خالعها على ثوب على أنه مروي فكان هرويا ، وقع الطلاق ، ولو كان كتانا لم يقع .

                                                                                                                                            قال صاحب الوجه الأول من أصحابنا أقول في البيع مثل قولي في الخلع أن البيع لا يبطل كما أقول إن الطلاق يقع تغليبا لحكم العين على الجنس كما غلبنا حكم العين على الصفة ، ولقوله إذا سوى بين الأمرين وجه وإن خالف الجمهور والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية