فصل : ففي وقوع الطلاق وجهان : فإذا خالعها على ثوب بعينه على أنه قطن ، فإذا هو كتان
أحدهما : قد وقع تغليبا لحكم العين ، ولا يكون خلاف الجنس مانعا من وقوع الطلاق ، كما لا يكون خلاف الصفة مانعا من وقوع الطلاق ، فعلى هذا ينظر فإن كانت قيمته كتانا كقيمته قطنا ، فلا رد له ، وإن كانت قيمته أقل فله رده وفيما يرجع به عليها قولان :
أحدهما : بمهر المثل .
والثاني : بقيمته لو كان قطنا .
والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع به ، لأن خلاف الجنس يجري في المعاوضة مجرى خلاف العين ، لأنه لو ابتاعه على أنه قطن ، فإذا هو كتان ، فالبيع فيه باطل ، ولو ابتاعه على أنه مروي فكان هرويا فالبيع فيه جائز ، كذلك الخلع إذا خالعها على ثوب على أنه مروي فكان هرويا ، وقع الطلاق ، ولو كان كتانا لم يقع .
قال صاحب الوجه الأول من أصحابنا أقول في البيع مثل قولي في الخلع أن البيع لا يبطل كما أقول إن الطلاق يقع تغليبا لحكم العين على الجنس كما غلبنا حكم العين على الصفة ، ولقوله إذا سوى بين الأمرين وجه وإن خالف الجمهور والله أعلم .