الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وتقرر أن النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول باطل ، وأنه بعد الدخول موقوف على انقضاء العدة ، وأنه لا فرق بين تقدم إسلام الزوج أو الزوجة بخلاف ما قاله مالك ، وأنه لا فرق بين اختلاف الدارين أو اتفاقهما بخلاف ما قاله أبو حنيفة ، فإن الزوجة المدخول بها قبل اجتماع إسلامهما جارية في عدة الفرقة ، فإن لم يسلم المتأخر منهما في الشرك حتى انقضت العدة ، بأن الفرقة وقعت بتقدم الإسلام ، وحلت بعد انقضاء هذه العدة للأزواج .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : ليست تلك العدة عدة فرقة ، وإنما هي عدة يعتبر بها صحة النكاح باجتماع الإسلامين فيهما ، فإذا لم يجتمع إسلامهما وقعت الفرقة بانقضائها .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأنه لا يخلو من أن يوجب عليها بعد الفرقة عدة أخرى ولا توفيها ، فإن أوجب عليها عدة أخرى فقد ألزمها عدتين ، وليست تجب على المفارقة إلا عدة واحدة ، وإن لم يوجب عليها عدة أخرى ، بطل قوله من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه أوجب العدة قبل الفرقة ، وأسقطها بعد الفرقة .

                                                                                                                                            والثاني : أن العدة تجب إما لاستبراء أو فرقة ، وقد أوجبها لغير استبراء ولا فرقة ، وإذا صح ما ذكرنا من وقوع الفرقة تقدم الإسلام فطلقها في حال العدة ، أو آلى منها ، أو ظاهر كان ذلك موقوفا على ما يكون من اجتماع الإسلامين ، فإن اجتمعا عليه في العدة صح الإيلاء [ ص: 263 ] والظهار : لصحة النكاح ووقوعه فيه ، وإن لم يجتمعا على إسلام في العدة حتى انقضت لم يصح الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار : لتقدم الفرقة عليه بالإسلام المتقدم ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية