مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتين فمدان وإن حلق ثلاث شعرات فدم وإن كانت متفرقة ففي كل شعرة مد " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من حلق رأسه إجماعا . فإن حلق جميع رأسه ، فعليه الفدية بنص الكتاب والسنة ، وإن حلق بعض رأسه ، فعليه الفدية ، فقد اختلف الناس في قدر ما يوجب الفدية ، ويقع به التحلل ومذهب
الشافعي أن الدم يجب في
nindex.php?page=treesubj&link=3472_3438حلق ثلاث شعرات فصاعدا ، وبه يقع التحلل .
وقال
أبو حنيفة : يجب الدم في حلق ربع الرأس ، ولا يجب فيما دونه ، وبه يقع التحلل ، ولا يقع فيما دونه .
وقال
أبو يوسف : يجب الدم في حلق نصف الرأس ، ولا يجب فيما دونه ، وبه يقع التحلل ، ولا يقع فيما دونه .
والدلالة على وجوب الدم بحلق ثلاثة شعرات . قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام [ البقرة : 196 ] ، تقديره فحلق شعر رأسه ، ففدية : لأن الرأس لا يحلق ، وإنما يحلق الشعر فإذا حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق ، كان حالقا لرأسه وثلاث شعرات ينطلق عليها اسم الجمع : فوجب أن يتعلق به وجوب الدم ، والدلالة على أن التحلل يقع بحلق ثلاثة شعرات ، أو بقصرها . قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922650إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء . والاستدلال من هذا الخبر ، كالاستدلال من الآية ، ولأنه محرم حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم الجمع المطلق : فوجب أن يجب به الدم ، ويقع به التحلل كالربع .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ حَلَقَ شَعْرَةً فَعَلَيْهِ مُدٌّ وَإِنْ حَلَقَ شَعْرَتَيْنِ فَمُدَّانِ وَإِنْ حَلَقَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ فَدَمٌ وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَفِي كُلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ حَلْقِ رَأْسِهِ إِجْمَاعًا . فَإِنْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَإِنْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَدْرِ مَا يُوجِبُ الْفِدْيَةَ ، وَيَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ وَمَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ أَنَّ الدَّمَ يَجِبُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3472_3438حَلْقِ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا ، وَبِهِ يَقَعُ التَّحَلُّلُ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ الدَّمُ فِي حَلْقِ رُبْعِ الرَّأْسِ ، وَلَا يَجِبُ فِيمَا دُونَهُ ، وَبِهِ يَقَعُ التَّحَلُّلُ ، وَلَا يَقَعُ فِيمَا دُونَهُ .
وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ : يَجِبُ الدَّمُ فِي حَلْقِ نِصْفِ الرَّأْسِ ، وَلَا يَجِبُ فِيمَا دُونَهُ ، وَبِهِ يَقَعُ التَّحَلُّلُ ، وَلَا يَقَعُ فِيمَا دُونَهُ .
وَالدَّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِ الدَّمِ بِحَلْقِ ثَلَاثَةِ شَعَرَاتٍ . قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ [ الْبَقَرَةِ : 196 ] ، تَقْدِيرُهُ فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ ، فَفِدْيَةٌ : لِأَنَّ الرَّأْسَ لَا يُحْلَقُ ، وَإِنَّمَا يُحْلَقُ الشَّعْرُ فَإِذَا حَلَقَ مِنْ رَأْسِهِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَمْعٍ مُطْلَقٍ ، كَانَ حَالِقًا لِرَأْسِهِ وَثَلَاثُ شَعَرَاتٍ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْجَمْعِ : فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الدَّمِ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ يَقَعُ بِحَلْقِ ثَلَاثَةِ شَعَرَاتٍ ، أَوْ بِقَصْرِهَا . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922650إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ . وَالِاسْتِدْلَالُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ ، كَالِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ مُحْرِمٌ حَلَقَ مِنْ رَأْسِهِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ : فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ بِهِ الدَّمُ ، وَيَقَعَ بِهِ التَّحَلُّلُ كَالرُّبُعِ .