فصل : والاستطاعة الثالثة : أن
nindex.php?page=treesubj&link=3354_3316يكون مستطيعا بماله معضوبا في بدنه ، لا يقدر أن يثبت على مركب لضعفه وزمانته ، ففرض الحج عليه واجب ، وعليه أن يستأجر من يحج عنه ، إذا كان فرضه غير مرجو وبه قال من الصحابة
علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن التابعين
الحسن البصري رحمه الله ، ومن الفقهاء
الثوري وأحمد وإسحاق وقال
أبو حنيفة إن
nindex.php?page=treesubj&link=3354_3316قدر على [ ص: 9 ] الحج قبل زمانته لزمه الحج ، وإن لم يقدر عليه ، وقال
مالك لا حج عليه بحال ولا يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=3834يستأجر من يحج عنه في حال حياته ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3838أوصى أن يحج عنه بعد وفاته جاز ، واستدل بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [ النجم : 39 ] ، وفعل غيره ليس من سعيه ، وبقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ، والمعضوب لا يستطيع السبيل إليه ، قال : ولأن كل عبادة لا تصح النيابة فيها مع القدرة لا تصح النيابة فيها مع العجز كالصيام والصلاة ودليلنا ما روي عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=922508أن رجلا قام عند نزول قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ، فقال يا رسول الله ما السبيل ؟ فقال : زاد وراحلة . فصار وجوب الحج متعلقا بوجود الزاد والراحلة .
وروى
سلمان بن يسار عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922509أن امرأة من خثعم ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن أحج عنه ، قال : نعم . قالت : أوينفعه ذاك ، فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى . وفي هذا الحديث دليل على وجوب الحج عليه ، وعلى جواز النيابة عنه ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة ، فوجب أن يجب على المعضوب كالصيام ، فأما الجواب عن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [ النجم : 39 ] ، فقد وجد من المعضوب السعي ، وهو بذل المال ، والاستئجار ، وأما قيامه على الصلاة ، فالمعنى فيها : أنها لا تدخلها النيابة بحال .
فَصْلٌ : وَالِاسْتِطَاعَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3354_3316يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِمَالِهِ مَعْضُوبًا فِي بَدَنِهِ ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى مَرْكَبٍ لِضَعْفِهِ وَزَمَانَتِهِ ، فَفَرْضُ الْحَجِّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ، إِذَا كَانَ فَرْضُهُ غَيْرَ مَرْجُوٍّ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ
الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3354_3316قَدَرَ عَلَى [ ص: 9 ] الْحَجِّ قَبْلَ زَمَانَتِهِ لَزِمَهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ
مَالِكٌ لَا حَجَّ عَلَيْهِ بِحَالٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3834يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3838أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ جَازَ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [ النَّجْمِ : 39 ] ، وَفِعْلُ غَيْرِهِ لَيْسَ مِنْ سَعْيِهِ ، وَبُقُولِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ آلِ عِمْرَانَ : 97 ] ، وَالْمَعْضُوبُ لَا يَسْتَطِيعُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَلِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهَا مَعَ الْعَجْزِ كَالصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَدَلِيلُنَا مَا رُوِيَ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=922508أَنَّ رَجُلًا قَامَ عِنْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ آلِ عِمْرَانَ : 97 ] ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ ؟ فَقَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ . فَصَارَ وُجُوبُ الْحَجِّ مُتَعَلِّقًا بِوُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ .
وَرَوَى
سَلْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=922509أَنَّ امْرَأَةً مَنْ خَثْعَمٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ، قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : أَوَيَنْفَعُهُ ذَاكَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَنْفَعُهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ ، وَعَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ عَنْهُ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمَعْضُوبِ كَالصِّيَامِ ، فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [ النَّجْمِ : 39 ] ، فَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْمَعْضُوبِ السَّعْيَ ، وَهُوَ بَذْلُ الْمَالِ ، وَالِاسْتِئْجَارُ ، وَأَمَّا قِيَامُهُ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَالْمَعْنَى فِيهَا : أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ بِحَالٍ .