[ ص: 346 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=3101ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه
قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، [ التوبة : 103 ] ، ( قال
الشافعي ) والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ، فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له ، وأحب أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فيما أبقيت " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
يختار الوالي الصدقات أن يدعو لأربابها إذا أخذها منهم لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103سكن لهم ، [ التوبة : 103 ] ، معناه وادع لهم إن دعوتك سكن له . وروي عن
عبد الله بن أبي أوفى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925832جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقات قومي فقلت : يا رسول الله ادع لي ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ولأن الله تعالى أثنى على أهل الصدقات وشكرهم ، وذم أهل الجزية وأغلظ لهم ، فوجب أن يتأسى بأفعاله في الفريقين : ليقع الفرق بين ما أخذ من الزكاة طهورا ، وبين ما أخذ من الجزية صغارا ، وإذا كان هذا واضحا ، فقد حكي عن
داود بن علي أنه أوجب على الوالي الدعاء لرب المال عند أخذ الصدقة منه ، احتجاجا بما ذكرنا سواء سأله رب المال الدعاء له أم لا ، ولا يختلف أصحابنا أنه متى لم يسل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعو له : لأن رب المال يدفع الزكاة مؤد لعبادة واجبة ، وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات ، فأما إذا سأله رب المال الدعاء له ففي وجوبه وجهان : أحدهما يستحب ولا يجب وهو الأظهر لما ذكرنا ، والوجه الثاني واجب لما قدمناه من الأمر في الآية .
[ ص: 346 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=3101مَا يَقُولُ الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْخُذُهَا مِنْهُ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِّيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، [ التَّوْبَةِ : 103 ] ، ( قَالَ
الشَّافِعِيُّ ) وَالصَلَاةُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ ، فَحَقٌّ عَلَى الْوَالِي إِذَا أَخَذَ صَدَقَةَ امْرِئٍ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ، وَأُحِبُّ أَنْ يَقُولَ : آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ طَهُورًا لَكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
يَخْتَارُ الْوَالِي الصَّدَقَاتِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَرْبَابِهَا إِذَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103سَكَنٌ لَهُمْ ، [ التَّوْبَةِ : 103 ] ، مَعْنَاهُ وَادْعُ لَهُمْ إِنَّ دَعْوَتَكَ سَكَنٌ لَهُ . وَرُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925832جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَاتِ قَوْمِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ لِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَشَكَرَهُمْ ، وَذَمَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ وَأَغْلَظَ لَهُمُ ، فَوَجَبَ أَنْ يُتَأَسَّى بِأَفْعَالِهِ فِي الْفَرِيقَيْنِ : لِيَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا أُخِذَ مِنَ الزَّكَاةِ طَهُورًا ، وَبَيْنَ مَا أُخِذَ مِنَ الْجِزْيَةِ صَغَارًا ، وَإِذَا كَانَ هَذَا وَاضِحًا ، فَقَدْ حُكِيَ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الْوَالِي الدُّعَاءَ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُ ، احْتِجَاجًا بِمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ سَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ الدُّعَاءَ لَهُ أَمْ لَا ، وَلَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسَلْ رَبُّ الْمَالِ الدُّعَاءَ لَهُ فَلَيْسَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَدْعُوَ لَهُ : لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَدْفَعُ الزَّكَاةَ مُؤَدٍّ لِعِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ عَلَى غَيْرِهِ الدُّعَاءَ لَهُ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، فَأَمَّا إِذَا سَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ الدُّعَاءَ لَهُ فَفِي وُجُوبِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَاجِبٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ .