الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين في استقرار ملك الأجرة فزكاة الأجرة مبنية عليهما ، فإن قلنا : إن ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه من الأحوال ما كانت الأجرة باقية بيده كسائر أمواله وإن قلنا : إن استقرار ملكه عليها معتبر بمضي المدة ، وعليه فرع الشافعي ، فإذا مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمسة وعشرين دينارا من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينار ، فإذا مضى الحول الثاني بنينا استقرار ملكه على خمسين دينارا منذ سنتين ، قد زكى خمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها السنة الثانية إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ، ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى لسنتين فيخرج منها دينارا وربعا ، فإذا مضى الحول الثالث بنينا استقرار ملكه على خمسة وسبعين دينارا منذ ثلاث سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين دينارا فيها لسنتين فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها دينارا ونصفا وربعا وثمنا ، فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين دينارا فيها لسنتين فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا ، في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها دينارا ونصفا وربعا وثمنا ، فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسة وسبعين دينارا منها لثلاث سنين ، فيزكيها السنة الرابعة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنين الثلاث ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا الرابعة لأربع سنين فيخرج منها دينارين ونصفا ، وفي حساب زكاتها دورا ضربت عن ذكره خوفا من الإطالة ، وقصدت أوضح طرق المسألة ليكون مأخذها أسهل ، والله ولي الإعانة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية