فصل : ، فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة جميع الألفين ، وإن قيل : هو شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسمائة ، وتسقط زكاة خمسمائة لأنها ملك النصراني ، ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فإن قيل : العامل أجير فلا زكاة في المال : لأن جميعه ملك النصراني ، وإن قيل : العامل شريك فلا زكاة في ألف وخمسمائة لأنها ملك النصراني ، وعلى العامل زكاة خمسمائة ، إذا حال حولها فلو [ ص: 308 ] كانت قيمة العرض بعد الحول ألفا ومائتي درهم فإن قيل : العامل أجير ، فعلى رب المال زكاة ألف ومائة درهم . وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكا لتمام النصاب ، وإن لم يملك سواها ففي إيجاب زكاتها قولان : من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم لا زكاة عليه فيها ، وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانيا ، فلا زكاة عليه قولا واحدا : لأنه خليط النصراني . فلو كان العامل نصرانيا ورب المال مسلما