الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان العامل نصرانيا ورب المال مسلما ، فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة جميع الألفين ، وإن قيل : هو شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسمائة ، وتسقط زكاة خمسمائة لأنها ملك النصراني ، ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فإن قيل : العامل أجير فلا زكاة في المال : لأن جميعه ملك النصراني ، وإن قيل : العامل شريك فلا زكاة في ألف وخمسمائة لأنها ملك النصراني ، وعلى العامل زكاة خمسمائة ، إذا حال حولها فلو [ ص: 308 ] كانت قيمة العرض بعد الحول ألفا ومائتي درهم فإن قيل : العامل أجير ، فعلى رب المال زكاة ألف ومائة درهم . وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكا لتمام النصاب ، وإن لم يملك سواها ففي إيجاب زكاتها قولان : من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم لا زكاة عليه فيها ، وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانيا ، فلا زكاة عليه قولا واحدا : لأنه خليط النصراني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية