34381 - قال
مالك : الأمر عندنا : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=7471ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده ، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له : إن الله تبارك وتعالى يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] يتلو
[ ص: 247 ] هاتين الآيتين :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا [ المائدة : 2 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [ الجمعة : 10 ] . قال
مالك : وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس ، وليس بواجب عليهم .
34381 - قَالَ
مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=7471لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [ النُّورِ : 33 ] يَتْلُو
[ ص: 247 ] هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [ الْمَائِدَةِ : 2 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [ الْجُمُعَةِ : 10 ] . قَالَ
مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ .