الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 5 ] 31 - كتاب البيوع [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) باب ما جاء في بيع العربان

                                                                                                                        1255 - مالك ، عن الثقة عنده ، عنه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .

                                                                                                                        [ ص: 8 ] قال مالك : وذلك ، فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة . أو يتكارى الدابة . ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل . على أني إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة . أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27871 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى في هذا الحديث : عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب .

                                                                                                                        27872 - وقال ذلك جماعة من رواة " الموطأ " معه .

                                                                                                                        27873 - وأما القعنبي ، والتنيسي ، وابن بكير وغيرهم ، فقالوا فيه : عن مالك أنه بلغه أن عمرو بن شعيب ، والمعنى فيه عندي سواء لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة .

                                                                                                                        27874 - وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع ، وأشبه ما قيل [ ص: 9 ] فيه أنه ابن لهيعة - والله أعلم ; لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب .

                                                                                                                        27875 - وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه بالإسناد عنه في " التمهيد " ولكنه أشهر من حديث ابن لهيعة .

                                                                                                                        27876 - وقد رواه حبيب كاتب مالك ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب بإسناده ، ولكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ، ويقولون : إنه كذاب فيما يتحدث به .

                                                                                                                        27877 - وقد حدث خلف بن قاسم ، قال : حدثني أبو محمد ; بكر بن عبد الرحمن الخلال ، قال : حدثني يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان ، قال : حدثني حرملة بن يحيى ، قال : حدثني ابن وهب ، عن مالك ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .

                                                                                                                        27878 - هكذا حدث به حرملة ، عن ابن وهب ، وهو في موطأ ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب .

                                                                                                                        27879 - وفي بعض الروايات عن ابن وهب في " موطئه " عن مالك قال : [ ص: 10 ] بلغني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان كما هو في " موطأ " مالك .

                                                                                                                        27880 - وقد قيل : إن مالكا أخذه عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب .

                                                                                                                        27881 - وأما قول مالك في تفسير ذلك ، فعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين ، والعراقيين ، منهم : الشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ; لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل .

                                                                                                                        27882 - وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده ، وترد السلعة إذا كانت قائمة ، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ، ويرد على كل حال ما أخذ عربانا في الشراء والكراء .

                                                                                                                        27883 - وقد روي عن قوم من التابعين منهم : مجاهد ، وابن سيرين ، ونافع بن عبد الحارث ، وزيد بن أسلم : أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا .

                                                                                                                        27884 - وذلك غير جائز عندنا .

                                                                                                                        27885 - وكان زيد بن أسلم يقول : أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        27886 - وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح .

                                                                                                                        27887 - ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو [ ص: 11 ] صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع ، وإلا رده ، وهذا وجه جائز عند الجميع .

                                                                                                                        27888 - وحديث نافع بن عبد الحارث رواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم ، واشترط عليه نافع إن رضي عمر ، فالبيع له ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم .

                                                                                                                        27889 - قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل ، فيعطيه عربانا على أن يشتريه ، فإن رضيه أخذه ، وإن سخطه رده ، وأخذ عربانه ! إنه لا بأس به .

                                                                                                                        27890 - قال أبو عمر : لا أعلم في هذا خلافا .

                                                                                                                        27891 - وفي اتفاقهم على هذا دليل على أن المعنى في النهي عن بيع العربان ما قاله مالك ، والجماعة التي ذكرناهم من العلماء معه على ما تقدم ذكره .

                                                                                                                        27892 - قال أبو عمر : إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ ، وردت السلعة إلى البائع ، والثمن للمشتري ، فإن فاتت كان على المشتري فيهما بالغا ما بلغت ، وله ثمنه .

                                                                                                                        27893 - هذا قول مالك ، وأصحابه ، وسائر الفقهاء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية