[ ص: 5 ] 31 - كتاب البيوع [ ص: 6 ] [ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) باب ما جاء في بيع العربان
1255 - مالك ، عن الثقة عنده ، عنه ، عن أبيه ، عن جده ; عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .
[ ص: 8 ] قال مالك : وذلك ، فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة . أو يتكارى الدابة . ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل . على أني . أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء . إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة