1184 [ ص: 80 ] ( 6 ) باب الإيلاء
1136 - مالك ، عن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد علي بن أبي [ ص: 81 ] طالب ; أنه كان يقول : . حتى يوقف . فإما أن يطلق وإما أن يفيء ، قال إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق . وإن [ ص: 82 ] مضت الأربعة الأشهر مالك : وذلك الأمر عندنا .