الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1170 1121 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ; أن عمر [ ص: 22 ] بن عبد العزيز قال له : " البتة " ، ما يقول الناس فيها ؟ قال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة .

                                                                                                                        فقال عمر بن عبد العزيز : لو كان الطلاق ألفا ، ما أبقت " البتة " منها شيئا . من قال " البتة " فقد رمى الغاية القصوى .

                                                                                                                        1122 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة ، أنها ثلاث تطليقات .

                                                                                                                        25073 - قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25074 - قال أبو عمر : استحباب مالك في هذا الباب هو مذهبه الذي عليه أصحابه فيمن حلف بطلاق امرأته البتة أنها ثلاث ، لا تحل له إلا بعد زوج .

                                                                                                                        25075 - وهي مسألة اختلف فيها السلف ، والخلف :

                                                                                                                        25076 - فمذهب مالك ما وصفنا .

                                                                                                                        25077 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه - إلا زفر : إن نوى ب " البتة " ثلاثا ، فهو ثلاث ، وإن نوى واحدة ، فهي واحدة بائنة ، وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة .

                                                                                                                        25078 - وهو قول الثوري .

                                                                                                                        25079 - وقال زفر : إن نوى ثلاثا ، فثلاث ، وإن نوى اثنتين ، فاثنتان وإن [ ص: 23 ] نوى واحدة ، فهي واحدة .

                                                                                                                        25080 - واختلف فيها عن الأوزاعي :

                                                                                                                        25081 - فروي عنه واحدة بائنة .

                                                                                                                        25082 - وروي عنه ثلاث .

                                                                                                                        25083 - وقال الشافعي في الحالف ب " البتة " : إن نوى ثلاثا ، فثلاث ، وإن نوى اثنتين ، أو واحدة ، فطلاقه رجعي .

                                                                                                                        25084 - قال أبو عمر : وروي مثل قول مالك في البتة أنها ثلاث .

                                                                                                                        25085 - وعن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة .

                                                                                                                        25086 - فأما الحديث عن علي بذلك ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي ، قال : هي ثلاث .

                                                                                                                        25087 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن شداد ، عن علي - رضي الله عنه - أنه جعلها ثلاثا .

                                                                                                                        [ ص: 24 ] 25088 - وأما الحديث بذلك عن ابن عمر ، فذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن البتة ثلاث تطليقات .

                                                                                                                        25089 - وهو قول عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        25090 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع أن رجلا جاء بظئر له إلى عاصم بن عمرو بن الزبير ، فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته البتة ، قبل أن يدخل بها ، فهل عندكم بذلك علم ؟ أو هل تجدان له رخصة ؟ فقالا : لا ، ولكنا تركنا ابن عباس ، وأبا هريرة عند عائشة ، فأتهم ، فسلهم ، ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فأتاهم ، فسألهم فقال أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                                        25091 - وقال ابن عباس : هي ثلاث .

                                                                                                                        25092 - وذكر عن عائشة متابعتهما .

                                                                                                                        25093 - وأما حديث زيد بن ثابت ، فمن حديث قتادة ، وعتبة ، وهو منقطع .

                                                                                                                        25094 - وروي في " البتة " أنها ثلاث عن سعيد بن المسيب ، وعروة ، والزهري ، ومكحول .

                                                                                                                        [ ص: 25 ] 25095 - وبه قال ابن أبي ليلى ، وأبو عبيد .

                                                                                                                        25096 - وأما قول الكوفيين ، والشافعي ، ومن تابعهم ، فالحجة لهم حديث ركانة .

                                                                                                                        25097 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا أبو محمد بن بكر ، حدثني أبو داود ، حدثني أحمد بن عمرو بن السرح ، وإبراهيم بن خالد الكلبي ، وأبو ثور في آخرين ، قالوا : حدثني محمد بن إدريس الشافعي ، قال : حدثني عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبيد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - عليه السلام - بذلك ، قال النبي ما أردت إلا واحدة ؟ ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها النبي - عليه السلام - فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان .

                                                                                                                        25098 - قال أبو داود : حدثني محمد بن يونس النسائي ، حدثني الحميدي عبد الله بن الزبير ، حدثني محمد بن إدريس الشافعي ، كتب عمي محمد بن علي عن عبد الله بن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث .

                                                                                                                        25099 - وحدثني أبو زكريا ; يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري ، حدثني أبو يعقوب ; يوسف بن أحمد المكي ، حدثني محمد بن إبراهيم الترمذي أبو ذر ، [ ص: 26 ] حدثني أبو عيسى ; محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، حدثني هناد بن السري ، حدثني قبيصة بن عتبة ، عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتينا النبي - عليه السلام - فقلت : يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي البتة ، فقال : ما أردت بها ؟ قال : واحدة ، قال النبي : فهو ما أردت .

                                                                                                                        25100 - قال أبو عمر : فهذا حجة الشافعي فيمن قال لزوجته : أنت طالق البتة ، فإن أراد واحدة كانت رجعية ; لما في هذا الحديث ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحلفه .

                                                                                                                        25101 - واحتج من ذهب مذهب الكوفيين في أنه إن نوى واحدة كانت بائنة بما ذكره أبو داود أيضا .

                                                                                                                        25102 - حدثني سليمان بن داود العتكي حدثني جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن - علمته - يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده أنه طلق امرأته البتة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقال : ما أردت ؟ قال واحدة ، قال النبي : قال : فهو ما أردت ، ولم يقل : فردها إليه .

                                                                                                                        25103 - قال أبو داود : حديث الشافعي ، وجرير بن حازم ، عن الزبير بن [ ص: 27 ] سعيد أصح من حديث ابن جريج في هذا الباب ; وذلك أن ابن جريج رواه عن ابن أبي رافع ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا .

                                                                                                                        25104 - وحديث الشافعي : أنه طلقها البتة أصح ; لأنهم أهل بيته ، وهو أعلم بهم .

                                                                                                                        25105 - قال أبو عمر : رواية الشافعي لحديث ركانة ، عن عمه أتم ، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول ، فوجب قبولها ; لثقة ناقلها .

                                                                                                                        25106 - والشافعي ، وعمه ، وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب بن مناف ، وهم أعلم بالقصة التي عرض له .

                                                                                                                        25107 - أخبرنا عبد الوارث قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أبو عبيدة بن أحمد ، قال : حدثني الربيع ، قال : حدثني الشافعي ; محمد بن إدريس ، قال : أخبرنا عمي ; محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : طلقت امرأتي سهيمة المزنية البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال النبي - عليه السلام - : آلله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها ثانية في زمن عمر ، وثالثة في زمن عثمان .

                                                                                                                        25108 - حدثني محمود بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني [ ص: 28 ] قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني حمدون بن أحمد بن سلم ، قال : حدثني شيبان ، قال : حدثني جرير بن حازم ، قالا : حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن عبد الله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبره ، فقال : ما نويت بذلك ؟ قال : واحدة ، قال النبي : هو على ما أردت .

                                                                                                                        25109 - واللفظ لحديث حمدون بن سلم .

                                                                                                                        25110 - وقد روى هذا الحديث ابن المبارك ، عن الزبير بن سعيد .

                                                                                                                        25111 - قال أبو عمر : روي مثل قول الشافعي في " البتة " أنه ينوي الحالف بها ، فإن أراد ثلاثا ، فثلاث ، وإن أراد واحدة ، فهي رجعية عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود .

                                                                                                                        25112 - روي ذلك عن عمر من وجوه ، ونحوه عن ابن مسعود .

                                                                                                                        25113 - وبه قال سعيد بن جبير ، وغيره .

                                                                                                                        25114 - وقال ابن جريج ، عن عطاء في " البتة " واحدة ، أو ما نوى .

                                                                                                                        25115 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، قال : شهد عبد الله بن شداد عند عروة بن المغيرة ، أن عمر جعلها [ ص: 29 ] واحدة ، وهو أحق بها .

                                                                                                                        25116 - وشهد بها عنده الرائش بن عدي عن علي أنه جعلها ثلاثا .

                                                                                                                        25117 - قال : حدثني ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، وعبد الله ، قالا : تطليقة ، وهو أملك بها .

                                                                                                                        25118 - قال : وحدثني ابن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن عباد ، عن المطلب بن حنطب ، عن عمر أنه جعل البتة تطليقة ، وزوجها أملك بها .

                                                                                                                        25119 - وقد روي عن عمر أنها بائن ، ولا يصح عنه .

                                                                                                                        25120 - وروى عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : جاء ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة بن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال له عروة : لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك ، قال : وأين امرأتي ؟ قال : تركتها عند بيضاء - يعنى امرأته - قال : فهي - إذا - طالق البتة ، قال : فإذا هي عندها ، فسأل ، فشهد عبد الله بن شداد بن الهادي أن عمر بن الخطاب جعلها واحدة ، وهو أحق بها .

                                                                                                                        قال : ثم سأل ، فشهد رجل من طيء ، يقال له : رائش بن عدي ، أن عليا جعلها ثلاثة .

                                                                                                                        قال عروة : إن هذا لهو الاختلاف ، فأرسل إلى شريح ، فسأله - وقد كان عزل [ ص: 30 ] عن القضاء - فقال شريح : الطلاق سنة ، و " البتة " بدعة ، فنقفه عند بدعته ، فننظر ما أراد بها .

                                                                                                                        25121 - وعن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة ، حدثه أن سليمان بن يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية بن خلف طلقت البتة ، فجعلها عمر بن الخطاب واحدة .

                                                                                                                        25122 - قال : وأخبرنا معمر ، وابن جريج ، عن عمر بن دينار ، عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة ، فقال : الواحدة تبت ، راجع امرأتك ، فهي واحدة .

                                                                                                                        25123 - وروي مثل قول أبي حنيفة ، والثوري ، عن إبراهيم النخعي ، وغيره .




                                                                                                                        الخدمات العلمية