الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        134 108 - ذكر مالك ؛ أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم ؟ قال : تكف عن الصلاة .

                                                                                                                        3384 - قال مالك : وذلك الأمر عندنا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        3385 - ولم يختلف عن يحيى بن سعيد وربيعة : أن الحامل إذا رأت دما فهو حيض تكف من أجله عن الصلاة .

                                                                                                                        3386 - وهو قول مالك وأصحابه ، والليث بن سعد ، والشافعي في أحد قوليه وهو قول قتادة ، وبه قال عبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق ابن راهويه ، وأبو جعفر الطبري .

                                                                                                                        [ ص: 198 ] 3387 - وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد ، قال : لا يختلف عندنا عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم : إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر .

                                                                                                                        3388 - وقد روي عن ابن عباس أن الحامل تحيض ، والله أعلم .

                                                                                                                        3389 - واختلف عن مالك : هل تستطهر أم لا ؟ .

                                                                                                                        3390 - فروى عنه ابن القاسم ، وعلي بن زياد : أنها لا تستطهر ، وإليه ذهب المغيرة ، وعبد الملك ، وأبو مصعب ، والزهري .

                                                                                                                        3391 - وروى عنه أشهب ، ومطرف ، وابن عبد الحكم ، أنها تستطهر بثلاثة أيام . وهو قول أصبغ .

                                                                                                                        3392 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والأوزاعي ، وعبد الله بن الحسن العنبري ، والحسن بن صالح بن يحيى : ليس ما تراه الحامل على حملها من الدم ، والصفرة ، والكدرة ، حيضا ، وإنما هو استحاضة ، لا يمنعها من الصلاة وبه قال داود بن علي ، وهو قول مكحول الدمشقي ، والحسن البصري ، ورواية عن ابن شهاب الزهري ، ومحمد بن المنكدر ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وحماد . وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وأبو ثور .

                                                                                                                        3393 - ذكر دحيم قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز أنه سمع الزهري يقول : الحامل لا تحيض ، فلتغتسل ، ولتصل ، قال : ولا يكون حيض على حمل .

                                                                                                                        [ ص: 199 ] 3394 - وحدثنا الوليد ، قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي ، عن الزهري ، مثل ذلك .

                                                                                                                        3395 - وقد روي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن الحامل تحيض .

                                                                                                                        3396 - ذكره دحيم قال : حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : الحامل إذا رأت الدم لم تصل .

                                                                                                                        3397 - قال : وحدثنا الوليد ، قال : وحدثنا الليث ، عن ربيعة قال : الحامل إذا رأت الدم لم تصل ، لا قبل خروج الولد ولا بعده .

                                                                                                                        3398 - والحجة لكلا القولين من جهة النظر تكاد أن تتوارى .

                                                                                                                        3399 - وكلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربة المخاض ؛ لأنه عندهم دم نفاس .

                                                                                                                        3400 - ولأصحاب مالك في الحامل ترى الدم اضطراب من أقوالهم ورواياتهم عن مالك قد ذكرناها في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه .

                                                                                                                        3401 - وأصح ما في مذهب مالك عند أولي الفهم من أصحابنا رواية أشهب : أن الحامل والحائل إذا رأتا الدم سواء في الاستطهار ، وسائر أحكام الحيض .

                                                                                                                        3402 - وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب ، قال : " وأول الحمل وآخره في ذلك سواء . وهو الصحيح من مذهب مالك ، والشافعي . والله أعلم .

                                                                                                                        3403 - وروى أبو زيد ، عن عبد الملك بن الماجشون في الحامل ترى الدم : تقعد أيام حيضها ، ثم تغتسل ، وتصلي ولا تستطهر ، قال : ولقد قال أكثر الناس : إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة ؛ لأن الحامل عندهم لا تحيض .

                                                                                                                        [ ص: 200 ] 3404 - وروي عن المغيرة المخزومي أنه قال : الحامل ، وغيرها سواء . وهو قول أصبغ ، رواه أبو زيد عنه .

                                                                                                                        3405 - وذكر ابن عبدوس عن سحنون أنه أنكر رواية مطرف عن مالك في الحامل التي أيامها في الشهور ، وقال : ليس هذا مذهب مالك ولا غيره ، وهو خطأ ، ولا تكون امرأة نفساء إلا بعد الولادة .

                                                                                                                        3406 - قال أبو عمر : رواية مطرف هذه ، وقوله بها قول ضعيف يزدريه أهل العلم .

                                                                                                                        3407 - واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى : " وما تغيض الأرحام وما تزداد " ( الرعد : 8 ) .

                                                                                                                        3408 - فقال جماعة منهم : ما تغيض الأرحام : ما تنقص من التسعة الأشهر ، وما تزداد عليها .

                                                                                                                        3409 - وممن روي ذلك عنه ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والضحاك بن مزاحم ، وعطية العوفي ، فهؤلاء ومن تابعهم قالوا : معنى الآية : نقصان الحمل عن التسعة الأشهر . وزيادته على التسعة الأشهر .

                                                                                                                        [ ص: 201 ] 3410 - وقال آخرون : بل هو خروج الدم وظهوره من الحائل واستمساكه .

                                                                                                                        3411 - روي ذلك أيضا عن جماعة منهم : عكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والشعبي .

                                                                                                                        3412 - وسنذكر اختلاف الفقهاء في مدة الحمل ؛ لأنهم اختلفوا في أكثرها ، ولم يختلفوا في أقلها : أنه ستة أشهر - في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية