[ ص: 480 ] ( 12 ) باب من لا ميراث له
22865 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم ، والجد أبا الأم ، والعم أخا الأب للأم ، والخال والجدة أم أبي الأم ، وابنة الأخ للأب والأم ، والعمة ، والخالة ; لا يرثون بأرحامهم شيئا .
22866 - قال : وإنه لا ترث امرأة ، هي أبعد نسبا من المتوفى ، ممن سمي في هذا الكتاب ، برحمها شيئا ، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا ، إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه : ميراث الأم من ولدها ، وميراث البنات من أبيهن ، وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم ، وميراث الأخوات للأب ، وميراث الأخوات للأم . وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها . والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها ، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم [ الأحزاب : 5 ] .