الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 406 ] 22522 - قال مالك : وميراث الأم من ولدها ، إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب أو من أم ، فالسدس لها .

                                                                                                                        22523 - وإن لم يترك المتوفى ، ولدا ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا . إلا في فريضتين فقط .

                                                                                                                        22524 - وإحدى الفريضتين ، أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فلامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال .

                                                                                                                        22525 والأخرى : أن تتوفى امرأة ، وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي . وهو السدس من رأس المال .

                                                                                                                        22526 - وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 4 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء : 11 ] .

                                                                                                                        22527 - فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا .

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية