الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثاني : المرضع . في الكتاب : لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين ; لأنه في حكم الحولين ، وقاله ( ش ) .

                                                                                                                وقال ( ح ) ثلاثون شهرا لنا ظاهر الآية المتقدمة ، ولأنه من الحاجة غالبا ، وفي الترمذي ، قال عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام ) ، قال : وهو صحيح ، فإن انفصل قبل ذلك ، واستغنى بالطعام لم يحرم رضاعه إلا بعد ذلك باليسير ، وفي الجواهر : قال مالك : يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة ، وقال أيضا مثل نقصان الشهور ، وإليه ذهب سحنون ، وروي عنه بعدها بشهر ، وروي بثلاثة أشهر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية