الفصل الثاني : ; لأنه في حكم الحولين ، وقاله ( ش ) . المرضع . في الكتاب : لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين
وقال ( ح ) ثلاثون شهرا لنا ظاهر الآية المتقدمة ، ولأنه من الحاجة غالبا ، وفي الترمذي ، قال عليه السلام : ( ) ، قال : وهو صحيح ، فإن انفصل قبل ذلك ، واستغنى بالطعام لم يحرم رضاعه إلا بعد ذلك باليسير ، وفي الجواهر : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام مالك : يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة ، وقال أيضا مثل نقصان الشهور ، وإليه ذهب ، وروي عنه بعدها بشهر ، وروي بثلاثة أشهر . سحنون