النوع الثاني والعشرون :
nindex.php?page=treesubj&link=18438_33022مخالطة الذكور للإناث ونحوه
في " المقدمات " :
nindex.php?page=treesubj&link=26652_25018لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة ليست منه بمحرم ، لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350161إن الشيطان ثالثهما " ، معناه : يوسوس بينهما ، وإذا كان معه غيره خشي أن يطلع عليه تحدثه بالمعصية ، ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=19345النظر للمتجالة ، لقوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=60والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ، ولا يجوز له أن ينظر للشابة إلا لعذر من شهادة ، أو علاج ، أو
[ ص: 316 ] إرادة زواجها ، لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350162هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما " . وتقدم بسطه في النكاح .
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=26849للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وما ملكت أيمانكم ) إلا أن يكون له منظر ، فيكره أن يرى ما عدا وجهها ، ولها أن تؤاكله إن كان وغدا دنيا يؤمن منه التلذذ بها ، بخلاف الشاب الذي لا يؤمن ، واختلف في
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31غير أولي الإربة الذين في الآية ، فقيل : الأحمق المعتوه الذي لا يهتدي لشيء من أمر النساء ، وقيل : الحصور ، والعنين الذي لا ينتشر للنساء ، وكذلك الخصي ، والأول
لمالك ، ويؤيده قول النبي عليه السلام في المخنث الذي كان يلج على أزواجه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350163لا يدخل هؤلاء عليكن ، ولا يجوز للخصي الدخول على المرأة إلا أن يكون عبدها ، واستخف إذا كان عبد زوجها للمشقة الداخلة عليها في استتارها منه ، وعنه : جواز دخوله عليها إذ لم يكن حرا ، وكان عبد زوجها ، أو عبدها ، أو لغيرهما استحسانا .
nindex.php?page=treesubj&link=24473ويفرق بين الصبيان في المضاجع ، قيل : لسبع سنين ، وقيل : لعشر إذا ضربوا على الصلاة ، وهو ظاهر قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348187مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ، ولا يجتمع رجلان ، ولا امرأتان متعريين في لحاف ، لنهيه عليه السلام عن
nindex.php?page=treesubj&link=24472_25949معاكمة الرجل للرجل بغير شعار ،
nindex.php?page=treesubj&link=25949ومعاكمة المرأة المرأة بغير شعار ، والمعاكمة هي ذلك لغة ، والمتاع المعكوم أي المشدود بعضه لبعض ، وعكيم المرأة ضجيعها .
قال
ابن يونس : يجوز له
nindex.php?page=treesubj&link=19343_24722رؤية فرج امرأته في الجماع ، ومنع
مالك رؤية خادم
[ ص: 317 ] الزوجة فخذ زوجها ، ولا يدخل عليه المرحاض ، وكذلك خادم ابنه وأبيه ، ولا بأس أن
nindex.php?page=treesubj&link=19344ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته ، ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه ، وإن كانت عجوزا ، وليبعد من أخت امرأته ما استطاع ، ويتقدم للصناع في قعود النساء إليهم ، ولا تجلس الشابة عند الصانع إلا الخادم الدون ، ومن لا يتهم فيها .
قال
مالك : لا بأس أن
nindex.php?page=treesubj&link=32590_298_302تغتسل المرأة في الفضاء بغير مئزر ، قال
ابن أبي زيد ، قيل :
لمالك :
nindex.php?page=treesubj&link=24722_19343_33335أيجامع امرأته ليس بينهما ستر ؟ قال : نعم ، قال : إنهم يرون كراهيته ، قال : ألغ ما يتحدثون ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ،
وعائشة - رضي الله عنها - يغتسلان عريانين ، فالجماع أولى .
قال
مالك : لا بأس أن يأتزر تحت سرته ، ويبدي سرته إن كان عظيم البطن ، وأنكر ما يفعل جواري المدينة ، يخرجن قد كشفن ما فوق الإزار ، قال : وقد كلمت فيه السلطان فلم أجب لذلك ، قيل له : فغلام بعضه حر هل يرى شعر سيدته ؟ قال : لا أحبه ، واحتجبت
عائشة - رضي الله عنها - عن أعمى ، فقيل : لها إنه لا ينظر إليك ، قالت : لكن أنظر إليه ، قال : ولا يعجبني النظر إلى شعر نساء النصارى ، قال
اللخمي : يرى المكاتب شعر سيدته ، بخلاف المشرك ، وإن كان وغدا .
النَّوْعُ الثَّانِيَ وَالْعِشْرُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=18438_33022مُخَالَطَةُ الذُّكُورِ لِلْإِنَاثِ وَنَحْوِهِ
فِي " الْمُقَدِّمَاتِ " :
nindex.php?page=treesubj&link=26652_25018لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350161إِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا " ، مَعْنَاهُ : يُوَسْوِسُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَشِيَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ تُحَدِّثُهُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=19345النَّظَرُ لِلْمُتَجَالَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=60وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ لِلشَّابَّةِ إِلَّا لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ ، أَوْ عِلَاجٍ ، أَوْ
[ ص: 316 ] إِرَادَةِ زَوَاجِهَا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350162هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَدُومَ بَيْنَكُمَا " . وَتَقَدَّمَ بَسْطُهُ فِي النِّكَاحِ .
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=26849لِلْعَبْدِ أَنْ يَرَى مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا يَرَاهُ ذُو الْمَحْرَمِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْظَرٌ ، فَيُكْرَهُ أَنْ يَرَى مَا عَدَا وَجْهَهَا ، وَلَهَا أَنْ تُؤَاكِلَهُ إِنْ كَانَ وَغْدًا دَنِيًّا يُؤْمَنُ مِنْهُ التَّلَذُّذُ بِهَا ، بِخِلَافِ الشَّابِّ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الَّذِينَ فِي الْآيَةِ ، فَقِيلَ : الْأَحْمَقُ الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يَهْتَدِي لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ ، وَقِيلَ : الْحَصُورُ ، وَالْعِنِّينُ الَّذِي لَا يَنْتَشِرُ لِلنِّسَاءِ ، وَكَذَلِكَ الْخَصِيُّ ، وَالْأَوَّلُ
لِمَالِكٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُخَنَّثِ الَّذِي كَانَ يَلِجُ عَلَى أَزْوَاجِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350163لَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْخَصِيِّ الدُّخُولُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهَا ، وَاسْتُخِفَّ إِذَا كَانَ عَبْدُ زَوْجِهَا لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا فِي اسْتِتَارِهَا مِنْهُ ، وَعَنْهُ : جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَيْهَا إِذْ لَمْ يَكُنْ حُرًّا ، وَكَانَ عَبْدَ زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدَهَا ، أَوْ لِغَيْرِهِمَا اسْتِحْسَانًا .
nindex.php?page=treesubj&link=24473وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ ، قِيلَ : لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَقِيلَ : لِعَشْرٍ إِذَا ضُرِبُوا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348187مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ ، وَلَا امْرَأَتَانِ مُتَعَرِّيَيْنِ فِي لِحَافٍ ، لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24472_25949مُعَاكَمَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ بِغَيْرِ شِعَارٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=25949وَمُعَاكَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَالْمُعَاكَمَةُ هِيَ ذَلِكَ لُغَةً ، وَالْمَتَاعُ الْمَعْكُومُ أَيِ الْمَشْدُودُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ ، وَعَكِيمُ الْمَرْأَةِ ضَجِيعُهَا .
قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : يَجُوزُ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=19343_24722رُؤْيَةُ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فِي الْجِمَاعِ ، وَمَنَعَ
مَالِكٌ رُؤْيَةِ خَادِمِ
[ ص: 317 ] الزَّوْجَةِ فَخِذَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمِرْحَاضَ ، وَكَذَلِكَ خَادِمُ ابْنِهِ وَأَبِيهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=19344يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّ زَوْجَتِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ تُعَانِقَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا ، وَلْيَبْعُدْ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ مَا اسْتَطَاعَ ، وَيَتَقَدَّمُ لِلصُّنَّاعِ فِي قُعُودِ النِّسَاءِ إِلَيْهِمْ ، وَلَا تَجْلِسُ الشَّابَّةُ عِنْدَ الصَّانِعِ إِلَّا الْخَادِمَ الدُّونَ ، وَمَنْ لَا يُتَّهَمُ فِيهَا .
قَالَ
مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=32590_298_302تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ فِي الْفَضَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ ، قَالَ
ابْنُ أَبِي زَيْدٍ ، قِيلَ :
لِمَالِكٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=24722_19343_33335أَيُجَامِعُ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّهُمْ يَرَوْنَ كَرَاهِيَتَهُ ، قَالَ : أَلْغِ مَا يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَغْتَسِلَانِ عُرْيَانَيْنِ ، فَالْجِمَاعُ أَوْلَى .
قَالَ
مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَزِرَ تَحْتَ سُرَّتِهِ ، وَيُبْدِيَ سُرَّتَهُ إِنْ كَانَ عَظِيمَ الْبَطْنِ ، وَأُنْكِرُ مَا يَفْعَلُ جَوَارِي الْمَدِينَةِ ، يَخْرُجْنَ قَدْ كَشَفْنَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، قَالَ : وَقَدْ كَلَّمْتُ فِيهِ السُّلْطَانَ فَلَمْ أُجَبْ لِذَلِكَ ، قِيلَ لَهُ : فَغُلَامٌ بَعْضُهُ حُرٌّ هَلْ يَرَى شَعْرَ سَيِّدَتِهِ ؟ قَالَ : لَا أُحِبُّهُ ، وَاحْتَجَبَتْ
عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ أَعْمَى ، فَقِيلَ : لَهَا إِنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْكِ ، قَالَتْ : لَكِنْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَلَا يُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَى شَعْرِ نِسَاءِ النَّصَارَى ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : يَرَى الْمُكَاتَبُ شَعْرَ سَيِّدَتِهِ ، بِخِلَافِ الْمُشْرِكِ ، وَإِنْ كَانَ وَغْدًا .