مسألة
قال : ، لقوله عليه السلام : " ومن المحرم على النساء دون الرجال الذي يصف من الثياب " الحديث . نساء كاسيات عاريات
فرع
قال : اختلف في ، فأجازه بعض العلماء لنهيه - عليه السلام - عن لبس الحرير ، وقال : العلم من الحرير في الثوب وأجازه لا يلبس منه إلا هكذا أو هكذا ، وأشار بالسبابة ، والوسطى ، عمر رضي الله عنه في مثل الأربعة أصابع .