تنبيه : كثير من الفقهاء يعتقد أن المالكي يعتقد بطلان صلاة إذا لم يتدلك في غسله ، أو يمسح جميع رأسه ونحوه ، وأن الشافعي يعتقد بطلان صلاة المالكي إذا لم يبسمل ، وأن الورع صون العبادة ونحوها عن البطلان ، وليس كذلك ، وليس الورع لتحصيل صحة العبادة بل هي حاصلة إجماعا ، وأجمع كل فريق مع خصمه على صحة تصرفاته ، وعباداته الواقعة على وجه التقليد المعتبر ، وإنما الورع في الجمع بين الأدلة ليس إلا ، فافهم ذلك ، ونص جماعة من العلماء على أن من الورع معاملة أهل الذمة دون المسلمين معللا ذلك بوجهين ، أحدهما : أنهم ليسوا مخاطبين بالفروع على أحد القولين ، فلا تحرم عليهم المكاسب ، والعقود الفاسدة بخلاف المسلمين ; وثانيهما : أن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه رد الغصوب إذا كان حربيا ، ولا رد الربا إذا كان ذميا ، ولو تاب المسلم وجب عليه رد جميع ذلك لمكان التحريم في حقه أغلظ . الشافعي