السابعة أوصى لأربعة بأربعة أعيان ، قيمة كل عين درهم ، فسلمت إليهم قبل الكشف ، فوجدت التركة تسعة ، تعين أن يرد كل ربع ما معه ، وجدنا أحدهم معسرا مستهلكا ما أخذه قلنا للموصى لهم وللورثة بقي من جملة التركة [ ص: 196 ] ربع درهم دينا وكنا أولا نقسم عليكم عينا فقط ، ينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم ، نقسم عليكم عينا ودينا فينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم إلا ثلث الثلث من الربع المنكسر ، فيكون الذي ينتزع من كل واحد أكثر من الربع فيرد الدين ، وإذا زاد كثر الجزء الذي يرجع به فيزيد الدين ، وكلما زاد زاد الجزء فيلزم الدور .
طريق الجبر أن تجعل الدين شيئا لأنه مجهول ، فتكون التركة تسعة إلا شيئا ، ثلثها ثلاثة دراهم إلا ثلث شيء ، فيكون نصيب المفلس ثلاثة أرباع درهم إلا نصف سدس شيء ، ويكون الدين الذي يجب الرجوع به عليه ربع درهم ونصف سدس شيء ، وهو يعدل شيئا ، فتؤول المسألة إلى الأولى من المفردات الثلاث أشياء تعدل عددا ، فتسقط المتجانس بمثله ، فيسقط نصف سدس شيء بمثله من الشيء ، يبقى من الشيء ثلثاه وربعه بعدله ربع درهم ، فتقسمه على ثلثين وربع شيء بأن تأخذ عددا له ثلث وربع ، وأقل ذلك اثنا عشر ، تضربها في ربع وهو المقسوم ، فيكون الخارج بالضرب ثلاثة ، وتضربها في ثلثين وربع فيكون الخارج بالضرب أحد عشر جزءا من اثني عشر ، وإذا قسمنا ثلاثة يكون الخارج ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو جملة الدين ، فيكون نصيب المعسر من الدرهم الذي قبضه ثمانية أجزاء من أحد عشر ، والدين الثابت عنه ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وامتحان ذلك أنا إذا ضربنا الأربعة دراهم في أحد عشر يحصل أربعة وأربعون ، فإذا أسقطنا من المقبوض لكل واحد ثلاثة أسهم كان الساقط لهم اثني عشر من أربعة وأربعين ويفضل بأيديهم اثنان وثلاثون على أربعة ثمانية ثمانية ، فقد تبين أن الحاصل لكل واحد مما قبضه ثمانية من أحد عشر ، والذي يسترجع من يده ثلاثة أجزاء من أحد عشر ، وانقطع الدور .
الثامنة أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ودرهم ، ولآخر بثلث ما بقي من ربعه إلا درهما بعد إخراج الوصية منه ، ومعنى الوصية الأولى أن تأخذ نصيبا ودرهما ، ثم التكملة مع الموصى بها ، فيعطى الموصى له [ ص: 197 ] ثلث المال ويرد منه نصيبا ودرهما ، وبين الثلث والربع نصف سدس تلقيه ، يبقى نصيبه ودرهم إلا نصف سدس المال ، للوصية الثانية ثلث ذلك إلا درهما ، يبقى ثلثا نصيب ودرهم وثلثا درهم إلا نصف تسع مال ، ويعتبر ذلك بثمانية عشر ، سدسها ثلاثة ، وتسعها اثنان ، ونصف سدسها واحد ونصف ، وثلثا ذلك واحد وهو نصف التسع فتزيد ذلك على ثلاثة أرباع المال يكون خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال ، وثلثا نصيب ودرهم وثلث درهم ، وأخذنا ستة وثلاثين للحاجة للسدس وسدس السدس والتسع والربع والثلث وثلاثة أرباع ، وهذا المبلغ سبعة وعشرون ، ولما ضممنا ما كان من الوصيتين إلى هذا المبلغ وكان معنا نقصان نصف تسع وهو سهمان من ستة وثلاثين ، فحططناه مما معنا بقي خمسة وعشرون ، وهذه الجملة تعدل أربعة أنصباء ، أسقط ثلث نصيب والدرهم والثلثي درهم تبقى ثلاثة أنصباء وثلث نصيب إلا درهما وثلثي درهم ، تعدل خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين من مال ، كمل أجزاء المال ستة وثلاثين فتكون التكملة خمسا خمسة وعشرين وخمس خمسها ، فتزيد على الأنصباء والكسر مع ما فيها من الأشياء كذلك فتصير أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب إلا درهمين وخمسين ، لأنا زدنا ستة أخماس مكان ثلاثة أنصباء ، فيبقى خمس وثلث خمس ، فتطلب ذلك من خمسين لاحتياجنا لثلث الخمس لمكان ثلث النصيب الذي معنا ، وخمسا الخمسين عشرون ، وخمس خمسها اثنان ، تزيد هذا على الخمسين يصير اثنين وسبعين ، وقدرنا كل نصيب في الأصل خمسة عشر ، والثلث خمسة عشر ، ثلثه خمسة ، ثم زدنا خمس هذا المبلغ وخمس خمسه وهو اثنان وعشرون فهو نصيب وسبعة ، فإذا جمعنا الجميع وجدته أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، ثم يزداد الاستثناء على حسب زيادة المال على هذه النسبة ، وقد كان الاستثناء الأول درهما وثلثي درهم فتبلغ درهمين وخمسين ، فتطلب عددا إذا ضربناه في أربعة وأربعة أخماس يكون إذا نقصت منه الدرهمين والخمسين يبقى عددا صحيحا ، لأن معنا استثناء الدرهم وزيادة ، فتضرب أربعة وأربعة أخماس في ثلاثة تبلغ أربعة عشر [ ص: 198 ] وخمسين ، فإذا نقصت منه درهمين وخمسين بقي اثنا عشر ، ولكن لا تصح القسمة منها ، لأن كل نصيب ثلاثة مع الوصايا ، فاضرب في عدد هو ثمانية تبلغ ثمانية وثلاثين وخمسين ، فإذا نقصت درهمين وخمسين بقي ستة وثلاثون درهما فمنها تصح ، وبان أن النصيب ثمانية .
وامتحانه يكون ثلث هذا المال اثنا عشر تلقي منه نصيبا ودرهما يبقى ثلاثة ، وربع المال تسعة تلقي هذه الثلاثة منها ، وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم ، وإذا حططناها من الربع وهو تسعة تبقى ستة ، فللوصية الثانية ثلثها إلا درهما فلها درهم ، يبقى من الربع خمسة تزيدها على أرباع المال وهو سبعة وعشرون تبلغ اثنين وثلاثين لكل ابن ثمانية .