الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السابعة أوصى لأربعة بأربعة أعيان ، قيمة كل عين درهم ، فسلمت إليهم قبل الكشف ، فوجدت التركة تسعة ، تعين أن يرد كل ربع ما معه ، وجدنا أحدهم معسرا مستهلكا ما أخذه قلنا للموصى لهم وللورثة بقي من جملة التركة [ ص: 196 ] ربع درهم دينا وكنا أولا نقسم عليكم عينا فقط ، ينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم ، نقسم عليكم عينا ودينا فينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم إلا ثلث الثلث من الربع المنكسر ، فيكون الذي ينتزع من كل واحد أكثر من الربع فيرد الدين ، وإذا زاد كثر الجزء الذي يرجع به فيزيد الدين ، وكلما زاد زاد الجزء فيلزم الدور .

                                                                                                                طريق الجبر أن تجعل الدين شيئا لأنه مجهول ، فتكون التركة تسعة إلا شيئا ، ثلثها ثلاثة دراهم إلا ثلث شيء ، فيكون نصيب المفلس ثلاثة أرباع درهم إلا نصف سدس شيء ، ويكون الدين الذي يجب الرجوع به عليه ربع درهم ونصف سدس شيء ، وهو يعدل شيئا ، فتؤول المسألة إلى الأولى من المفردات الثلاث أشياء تعدل عددا ، فتسقط المتجانس بمثله ، فيسقط نصف سدس شيء بمثله من الشيء ، يبقى من الشيء ثلثاه وربعه بعدله ربع درهم ، فتقسمه على ثلثين وربع شيء بأن تأخذ عددا له ثلث وربع ، وأقل ذلك اثنا عشر ، تضربها في ربع وهو المقسوم ، فيكون الخارج بالضرب ثلاثة ، وتضربها في ثلثين وربع فيكون الخارج بالضرب أحد عشر جزءا من اثني عشر ، وإذا قسمنا ثلاثة يكون الخارج ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو جملة الدين ، فيكون نصيب المعسر من الدرهم الذي قبضه ثمانية أجزاء من أحد عشر ، والدين الثابت عنه ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وامتحان ذلك أنا إذا ضربنا الأربعة دراهم في أحد عشر يحصل أربعة وأربعون ، فإذا أسقطنا من المقبوض لكل واحد ثلاثة أسهم كان الساقط لهم اثني عشر من أربعة وأربعين ويفضل بأيديهم اثنان وثلاثون على أربعة ثمانية ثمانية ، فقد تبين أن الحاصل لكل واحد مما قبضه ثمانية من أحد عشر ، والذي يسترجع من يده ثلاثة أجزاء من أحد عشر ، وانقطع الدور .

                                                                                                                الثامنة أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ودرهم ، ولآخر بثلث ما بقي من ربعه إلا درهما بعد إخراج الوصية منه ، ومعنى الوصية الأولى أن تأخذ نصيبا ودرهما ، ثم التكملة مع الموصى بها ، فيعطى الموصى له [ ص: 197 ] ثلث المال ويرد منه نصيبا ودرهما ، وبين الثلث والربع نصف سدس تلقيه ، يبقى نصيبه ودرهم إلا نصف سدس المال ، للوصية الثانية ثلث ذلك إلا درهما ، يبقى ثلثا نصيب ودرهم وثلثا درهم إلا نصف تسع مال ، ويعتبر ذلك بثمانية عشر ، سدسها ثلاثة ، وتسعها اثنان ، ونصف سدسها واحد ونصف ، وثلثا ذلك واحد وهو نصف التسع فتزيد ذلك على ثلاثة أرباع المال يكون خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال ، وثلثا نصيب ودرهم وثلث درهم ، وأخذنا ستة وثلاثين للحاجة للسدس وسدس السدس والتسع والربع والثلث وثلاثة أرباع ، وهذا المبلغ سبعة وعشرون ، ولما ضممنا ما كان من الوصيتين إلى هذا المبلغ وكان معنا نقصان نصف تسع وهو سهمان من ستة وثلاثين ، فحططناه مما معنا بقي خمسة وعشرون ، وهذه الجملة تعدل أربعة أنصباء ، أسقط ثلث نصيب والدرهم والثلثي درهم تبقى ثلاثة أنصباء وثلث نصيب إلا درهما وثلثي درهم ، تعدل خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين من مال ، كمل أجزاء المال ستة وثلاثين فتكون التكملة خمسا خمسة وعشرين وخمس خمسها ، فتزيد على الأنصباء والكسر مع ما فيها من الأشياء كذلك فتصير أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب إلا درهمين وخمسين ، لأنا زدنا ستة أخماس مكان ثلاثة أنصباء ، فيبقى خمس وثلث خمس ، فتطلب ذلك من خمسين لاحتياجنا لثلث الخمس لمكان ثلث النصيب الذي معنا ، وخمسا الخمسين عشرون ، وخمس خمسها اثنان ، تزيد هذا على الخمسين يصير اثنين وسبعين ، وقدرنا كل نصيب في الأصل خمسة عشر ، والثلث خمسة عشر ، ثلثه خمسة ، ثم زدنا خمس هذا المبلغ وخمس خمسه وهو اثنان وعشرون فهو نصيب وسبعة ، فإذا جمعنا الجميع وجدته أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، ثم يزداد الاستثناء على حسب زيادة المال على هذه النسبة ، وقد كان الاستثناء الأول درهما وثلثي درهم فتبلغ درهمين وخمسين ، فتطلب عددا إذا ضربناه في أربعة وأربعة أخماس يكون إذا نقصت منه الدرهمين والخمسين يبقى عددا صحيحا ، لأن معنا استثناء الدرهم وزيادة ، فتضرب أربعة وأربعة أخماس في ثلاثة تبلغ أربعة عشر [ ص: 198 ] وخمسين ، فإذا نقصت منه درهمين وخمسين بقي اثنا عشر ، ولكن لا تصح القسمة منها ، لأن كل نصيب ثلاثة مع الوصايا ، فاضرب في عدد هو ثمانية تبلغ ثمانية وثلاثين وخمسين ، فإذا نقصت درهمين وخمسين بقي ستة وثلاثون درهما فمنها تصح ، وبان أن النصيب ثمانية .

                                                                                                                وامتحانه يكون ثلث هذا المال اثنا عشر تلقي منه نصيبا ودرهما يبقى ثلاثة ، وربع المال تسعة تلقي هذه الثلاثة منها ، وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم ، وإذا حططناها من الربع وهو تسعة تبقى ستة ، فللوصية الثانية ثلثها إلا درهما فلها درهم ، يبقى من الربع خمسة تزيدها على أرباع المال وهو سبعة وعشرون تبلغ اثنين وثلاثين لكل ابن ثمانية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية