الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                بثمرة هذا النظر تتخرج المسائل ، وهي خمسة أنواع :

                                                                                                                النوع الأول : مسائل الوصايا

                                                                                                                وفيه خمس عشرة مسألة :

                                                                                                                الأولى : له خمسة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ، لأن نصيب أحدهم دون الربع ، فالفاضل هو الوصية ، وحسابها بالجبر أن تأخذ مالا ترفع ربعه للموصى له ، وترد منه نصيبا فيحصل ثلاثة أرباع مال ونصيب مسترجع من ربع ، وهذا يعدل خمسة أنصباء ، فيكفي النصيب الذي معنا [ ص: 189 ] بنصيب قصاصا ، فتبقى ثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء ، تبسط الجميع أرباعا تضرب كل واحد في أربعة تبلغ الأنصباء ستة عشر وتبلغ ثلاثة أرباع ثلاثة ، فتقلب العبارة وتقول : المال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة ، ثم تأخذ ربع المال أربعة تطرح منه نصيبا وهو ثلاثة يبقى سهم هو التكملة الموصى بها ، ادفعه للموصى له ، يبقى خمسة عشر بين البنين الخمسة ثلاثة ثلاثة وهو النصيب الخارج .

                                                                                                                طريقة المقادير

                                                                                                                تأخذ ربع المال يلقى منه نصيب يبقى مقدار هو التكملة ، وإذا أعطينا من كل ربع نصيبا فضل مثل ما فضل من الربع الأول ، فيحصل من الأرباع الباقية ثلاثة مقادير ومعنا مقدار من الربع الأول ، وتوفرت أربعة بنين وفضل أربعة مقادير ، يسلم مقدار للوصية يبقى نصيب ابن لم يأخذ شيئا تسلم له المقادير الثلاثة ، فيحصل أن كل نصيب ثلاثة ، وكنا جعلنا ربع المال نصيبا ومقدارا ، فيظهر أن ربع المال والمال ستة عشر والنصيب ثلاثة والتكملة سهم .

                                                                                                                طريقة الدينار والدرهم

                                                                                                                تجعل ربع المال دينارا ودرهما ، النصيب دينارا ، والتكملة درهما ، تدفع الدرهم للوصية يبقى من أرباع المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم ، يأخذ أربعة بنين أربعة دنانير ، تبقى ثلاثة دراهم في يد الابن الخامس وهي قيمة الدينار ، فتجعل كل ربع أربعة دراهم ثلاثة للنصيب وواحد للتكملة .

                                                                                                                طريقة الخطأين

                                                                                                                وهي طريقة قدماء الحكماء ، وتذكر على وجهين ، يسمى أحدهما الخطأ الأكبر ، وهو أن يخطئ خطأتين ثم يخرج الصواب من بينهما ، والخطأ الأصغر وهو الذي يخرج الصواب بخطأ واحد ، فتجعل ربع المال اثنين والتكملة بينهما والنصيب واحد ، وجملة المال حينئذ ثمانية ، للوصية سهم ، يبقى من هذا الربع واحد ، وهو الذي قدرناه نصيبا تضمه إلى ثلاثة الأرباع تصير سبعة ، وكان يجب أن تكون خمسة ليأخذ كل ابن سهما كما قررناه في الربع الأول ، ففضل عن [ ص: 190 ] الواجب اثنان فهو الخطأ الأول ، وهو زائد فاحفظه ، ثم تجعل المال إن شئت اثني عشر وفيه ثلاثة للتكملة ، منها واحد والنصيب اثنان تدفع التكملة للوصية يبقى أحد عشر ، وكان الواجب أن يبقى عشرة ليأخذ كل ابن سهمين مثل النصيب المفروض من الربع ، فزاد سهم وهو الخطأ الثاني ، وهو زائد أيضا فيحط الخطأ الثاني من الخطأ الأول لتجانسهما في الزيادة ، يبقى واحد وهو المقسوم عليه فاحفظه ، ثم اضرب المال الأول وهو ثمانية في الخطأ الثاني وهو واحد بثمانية ، واضرب المال الثاني وهو اثنا عشر في الخطأ الأول وهو اثنان بأربعة وعشرين ، فتحط الأقل من الأكثر يبقى ستة عشر ، اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ستة عشر وهو المال ، وإن أردت النصيب فاضرب النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو واحد يكون واحدا واضرب النصيب الثاني وهو اثنان في الخطأ الأول وهو اثنان تكون أربعة ، فانقص الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة ، اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ثلاثة وهو النصيب بالأعمال المتقدمة .

                                                                                                                الثانية : ترك أربعة بنين وبنتا وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحد البنين ، خذ ربع المال ألق منه نصيبين ، فإن لكل ابن سهمين ، وزد النصيبين على ثلاثة أرباع المال تحصل ثلاثة أرباع مال ونصيبان ، أسقط نصيبين بنصيبين الجنس بجنسه قصاصا يبقى ثلاثة أرباع مال تعدل سبعة أنصباء ، ابسطها أرباعا واقلب الاسم فيها يبقى المال ثمانية وعشرين ، والنصيب ثلاثة ، وربع المال سبعة ، ادفع سبعة للوصية ، واسترجع منها نصيبين وذلك ستة ، يبقى سهم وهو التكملة ، ويبقى من المال سبعة وعشرون ، لكل ابن ستة ، وللبنت ثلاثة ، وهو مع التكملة سبعة وهو ربع المال .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية