الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثانية : من المفترقات

                                                                                                                أموال وعدد يعدل أشياء مال المال ومال الشيء ، فالطريق بعد رد الأموال بالنقص والإكمال إلى مال واحد أن تفعل بالعدد والأشياء مثل ما فعل بالأموال أن تربع نصف عدد الأشياء ، فإن كان مثل العدد فالمال مثل العدد ، والشيء نصف عدد الأشياء ، وإن لم يكن مثله أسقطت العدد من مربع نصف عدد الأشياء وأخذت جذر الباقي ، فإن شئت زدته على نصف عدد الأشياء ، وإن شئت نقصته منه فما كان فهو الشيء ، مثاله نصف مال وثلاثة دراهم يعدل شيئين ونصفا ، فإذا أكملت المال مالا ، وفعلت بالأشياء والعدد ما فعلت به ورجع إلى مال وستة دراهم تعدل خمسة أشياء ، تربع نصف عدد الأشياء يكون ستة وربعا ، تسقط منه العدد ، يبقى ربع ، تأخذ جذره يكون نصفا ، إن شئت زدته على نصف عدد الأجذار يكون الشيء ثلاثة ، وإن شئت نقصته منه يكن الشيء اثنين ولا يكون العدد أعظم من مربع نصف عدد الأشياء فإنه يستحيل ، والعلة في هذا العمل أن بعض الأشياء يقابل المال وهو ما عدده كعدد ما في الشيء من الآحاد ، والباقي يقابل العدد ، فإن كان العدد والمال متساويين ، فنصف الأشياء يقابل هذا ، والنصف يقابل هذا ، ومربع نصف عدد الأشياء مساو لكل واحد من المال أو العدد ، وإن لم يكن المال والعدد متساويين فما يقابل أحدهما من عدد الأشياء أعظم مما يقابل الآخر فقد انقسم عدد الأشياء بقسمين مختلفين ، وضرب أحدهما في الآخر هو العدد ، لأن العدد مساو لضرب الشيء في عدد مقابل العدد من [ ص: 183 ] الأشياء ، وذلك ينقص من مربع نصف عدد الأشياء بمربع الفصل بين أحد قسمي الأشياء وبين نصف عدد الأشياء ، فإذا أسقطت العدد من مربع نصف عدد الأشياء ( فجذر الباقي إن زدته على نصف عدد الأشياء ) فهو القسم الأعظم من الأشياء ، وإن نقصته منه فهو القسم الأصغر ، فقد ظهر أنك إن شئت زدت جذر الباقي على نصف عدد الأشياء ، وإن شئت نقصته منه ، وأن العدد لا يكون أعظم من مربع الأشياء ، وأن معنى قولنا مال واحد وعشرون من العدد يعدلان عشرة أجذار مال مثلا ، أنه مال إذا زيد عليه أحد وعشرون درهما كان المبلغ مثل عشرة أجذار ذلك المال ، وأن المسألة قد تكون موضوعة وضعا يتأتى بالزيادة والنقصان وقد لا تأتي إلا بأحدهما بحسب الوضع ، ويحتاج الواضع إلى وضع العدد المضمون إلى المال على وجه تنتظم فيه معادلة المال والعدد الموضوع معه بعدد جذوره ، وهذا إنما يتأتى بأن يفرض الواضع مالا في نفسه مجذورا ويقدر له جذورا ويعرف مبلغها ، ثم يضم إلى المال عددا يقابل ذلك المبلغ .

                                                                                                                ومن وضع عددا إذا ضربنا نصف نصف الأجذار في مثله كان مبلغه أقل من العدد المذكور مع المال استحالت المسألة ، ومتى كان المبلغ مثل العدد فالجذر مثل نصف عدد الأجذار ، ولك طريق آخر ، فإذا قيل لك مال واحد وعشرون درهما يعدل عشرة أجذار أن تضرب الأموال في العدد وتحفظه ، وتنصف الأجذار وتضربها في نفسها وتطرحه من العدد المحفوظ وتأخذ جذر الباقي ، فما كان ، فإن شئت احمله على نصف عدد الأشياء واقسم ذلك على عدد الأموال ، فما خرج فهو الجذر ، والمال ضربه في نفسه ، وهو في هذه المسألة بالزيادة سبعة ، وبالنقصان ثلاثة ، والمال بالزيادة تسعة وأربعون ، وبالنقصان تسعة ، وإن أردت الامتحان بالزيادة فقد علمت أن المال تسعة وأربعون ، فإذا حملت عليها الواحد وعشرين التي ذكر كان سبعين ، وهو مثل عشرة الأجذار ، لأن الجذر ( سبعة [ ص: 184 ] وامتحانها بالنقصان ، فالمال تسعة إن حملت عليها الواحد والعشرين كان ثلاثين ، وهي مثل العشرة الأجذار ، لأن الجذر ) ثلاثة ، وطريق آخر : تضرب نصف عدد الأجذار في نفسه وتنقص منه قدر العدد الذي مع المال ، ويؤخذ جذر الثاني فينقص من نصف عدد الجذور ، فما بقي فهو جذر المال والمال متركب منه ، فإن كان الخارج من ضرب نصف عدد الجذور في نفسه قدر العدد فالمال قدر العدد ، أو أقل منه فالسؤال مستحيل .

                                                                                                                مثال الأول مال وستة عشر من العدد يعدل عشرة أجذار ، تضرب نصف عدد الجذور في نفسه يبلغ خمسة وعشرين ، تنقص منها ستة عشر وهو العدد ، يبقى تسعة ، جذر ها ثلاثة ، تنقص من نصف عدد الجذور وهو خمسة يبقى اثنان ، وهو جذر المال ، والمال أربعة ، وإن زدت الثلاثة على نصف الأجذار وهي خمسة صارت ثمانية وهو جذر المال أيضا والمال أربعة وستون .

                                                                                                                وبرهانه بشكل يدرك بالحس من الهندسة فنقول : تجعل المال سطحا مربعا متساوي الأضلاع والزوايا ، كل ضلع من أضلاعه جذر ه عليه أ ب ج د ، وتصل طرف ضلع د ب بخط ب هـ ، ثم تضرب خط ب هـ في خط ب أ وهو مثل ب د فيتركب منه سطح ب ر فتجعله العدد الذي مع المال وهو ستة عشر فمجموع سطح د و أ هـ عشرة أجذار المال ، لأنه قال في السؤال مال وستة عشر يعدل عشرة أجذار ، وقد تركب مجموعة من طرف خط د هـ في خط د ج ، ومعلوم أن خط د ج جذر المال ، فخط د هـ عشرة أجذار ضرورة تركب سطح عشرة أجذار منه ، إذ لا يتركب إلا من ضرب جذور في عدد ، فيقسم خط [ ص: 185 ] د هـ بنصفين على نقطة ( ح ) ، ثم تضرب أحد النصفين في نفسه وهو خط د ح فيتركب منه سطح د ع ، جملته خمسة وعشرون من العدد ، ومعلوم أن جميع هذا السطح الذي جملته خمسة وعشرون هو من ضرب ح د في نفسه مثل الخارج من ضرب هـ ب في ب د ، و ج ب في نفسه ، لأن خط هـ د قد قسم بنصفين ، ثم قسم بقسمين مختلفين ، وكل خط قسم كذلك فإن ضرب القسم الأطول في القسم الأقصر وفضل نصف الخط عن القسم الأقصر في نفسه ، مثل ضرب بنصف الخط في نفسه ، ومعلوم أن ضرب القسم الأطول وهو خط ب هـ في الأقصر وهو خط ب د الذي هو مثل خط ب أ ستة عشر من العدد كما تقرر ، فيبقى من مساواة سطح د ع الذي هو خمسة وعشرون خط ج ب في نفسه فيكون تسعة ، فخط ج ب إذا ثلاثة ، فإذا أسقط من خط ج د الذي هو خمسة ، بقي خط ب د اثنين ، فهو جذر المال والمال أربعة ، فهذا معنى قولنا تضرب نصف عدد الأجذار في نفسه وهو خط ج ب فيكون خمسة وعشرين ، وهو سطح ج ك فتسقط الستة عشر فتبقى تسعة وهو سطح أ ع ، فجذر ذلك ثلاثة وهو خط ر أ و ج ب مثله ، فتسقط من نصف عدد الجذور وهو خط ج د فيبقى اثنان وهو خط ب د فهو جذر المال والمال أربعة .

                                                                                                                وأما إذا كان العدد الذي مع المال يساوي الخارج من ضرب نصف عدد الجذور في نفسه فالمال قدر ذلك العدد ، مثاله مال وستة عشر من العدد يعدل ثمانية أجذار ، فإن ضرب أربعة في أربعة ستة عشر فهو قدر المال ، فيكون المال ستة عشر ، ومثال الناقص مال وستة عشر من العدد يعدل ستة أجذار ، وهو متعذر مستحيل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية