الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ثم يعود إلى منى فيقيم بها ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إليها كما روينا ، ولأنه بقي عليه الرمي وموضعه بمنى ( فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث ، فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها ) هكذا روى جابر رضي الله عنه فيما نقل من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام [ ص: 175 ] مفسرا . [ ص: 176 ] ( ويقف عند الجمرتين في المقام الذي يقف فيه الناس ويحمد الله ويثني عليه ، ويهلل ويكبر ، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ، ويدعو بحاجته ويرفع يديه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن }وذكر من جملتها عند الجمرتين ، والمراد رفع الأيدي بالدعاء وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : { اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج }ثم الأصل أن كل رمي بعده رمي يقف بعده ، لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه ، وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف لأن العبادة قد انتهت ، ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضا . [ ص: 177 ] قال : ( وإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك ، وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة نفر ، وإن أراد أن يقيم رمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس ) لقوله تعالى: { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }( والأفضل أن يقيم ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع ، وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع ، فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي ، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله ( وإن قدم الرمي في هذا اليوم ) يعني اليوم الرابع ( قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان . وقالا : لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام ، وإنما [ ص: 178 ] التفاوت في رخصة النفر ، فإذا لم يترخص التحق بها ، ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى ، بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية لأنه لا يجوز تركه فيها فبقي على الأصل المروي ( فأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر ) وقال الشافعي : أوله بعد نصف الليل لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاء أن يرموا ليلا }. [ ص: 179 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين }ويروى حتى تطلع الشمس ، فيثبت أصل الوقت بالأول والأفضلية بالثاني ، وتأويل ما روي الليلة الثانية والثالثة ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده ضرورة . ثم عند أبي حنيفة يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 180 ] { إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي }جعل اليوم وقتا له وذهابه بغروب الشمس . وعن أبي يوسف أنه يمتد إلى وقت الزوال والحجة عليه ما روينا ( وإن أخر إلى الليل رماه ولا شيء عليه ) لحديث الدعاء ( وإن أخر إلى الغد رماه ) لأنه وقت جنس الرمي ( وعليه دم ) عند أبي حنيفة رحمه الله لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه . قال : ( فإن رماها راكبا أجزاه ) لحصول فعل الرمي ( وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيا وإلا فيرميه راكبا ) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرميه ماشيا ، ليكون أقرب إلى التضرع ، وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف رحمه الله .

                                                                                                        ( ويكره أن لا يبيت بمنى ليالي الرمي ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام بها ( ولو بات في غيرها متعمدا لا يلزمه شيء عندنا ) خلافا للشافعي رحمه الله ، لأنه وجب [ ص: 181 ] ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن من أفعال الحج فتركه لا يوجب الجابر . قال : ( ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي ) لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه ولأنه يوجب شغل قلبه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثامن والستون : روي أنه عليه السلام رجع إلى منى ، قلت : تقدم قريبا .

                                                                                                        الحديث التاسع والستون : قال المصنف رحمه الله : فإذا زالت الشمس في اليوم [ ص: 175 ] الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث ، فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ، فيرميها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عندها ، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ، ويقف عندها ، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ، ولا يقف عندها ، هكذا روى جابر ، فيما نقل من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا ، قلت : غريب عن جابر ، والذي في حديثه الطويل أنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم النحر لا غير ، وأخرج البخاري عن الزهري { عن سالم عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل ، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك ، فيأخذ ذات الشمال فيسهل ، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ، ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل }انتهى .

                                                                                                        ووهم الحاكم ، فرواه في " المستدرك " ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .

                                                                                                        وأخرج أبو داود في " سننه " عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة . قالت : { أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى والثانية ، فيطيل القيام ، ويتضرع ، ويرمي الثالثة ، ولا يقف عندها }انتهى .

                                                                                                        قال المنذري في " مختصره " : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والعشرين ، من القسم الخامس ، والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه انتهى .

                                                                                                        أخرج الجماعة غير البخاري عن أبي الزبير عن جابر ، قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى ، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس }انتهى .

                                                                                                        قال المنذري في " مختصره " : يريد جابر أن يوم النحر لا رمي فيه غير جمرة العقبة ، وأما أيام التشريق فلا يجوز الرمي فيها إلا بعد الزوال ، وعليه الجمهور انتهى .

                                                                                                        وروى مالك في " الموطأ " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا نرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس انتهى .

                                                                                                        [ ص: 176 ] الحديث السبعون : قال عليه السلام : { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } ، وذكر منها الجمرتين ، قال المصنف رحمه الله : والمراد رفع الأيدي بالدعاء ، قلت : تقدم حديث السبع مواطن في " باب صفة الصلاة " ، وفيه الجمرات .

                                                                                                        ومن أحاديث الباب : ما أخرجه البخاري عن الزهري عن سالم { عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل ، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك ، فيأخذ ذات الشمال فيسهل ، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ، فيدعو ويرفع يديه ، ثم الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ويقول : هكذا رأيته عليه السلام يفعل }انتهى .

                                                                                                        الحديث الحادي والسبعون : قال عليه السلام : { اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج } ، قلت : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اللهم اغفر للحاج ، ولمن استغفر له الحاج }انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ثم أخرجه عن عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير ، قال : سمعت سهيل بن أبي صالح عن أبيه يقول : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ثم وجدته في نسخة أخرى لم يذكره إلا بالسند الأول ، وقال فيه : صحيح على شرط مسلم ، وهذا اختلاف نسخة ، وبالسند الأول رواه البزار في " مسنده " ، [ ص: 177 ] والطبراني في معجمه الصغير " ، وابن عدي في " الكامل " ، وقال : قال إبراهيم بن سعيد : ما أظن شريكا إلا ذهب وهمه إلى حديث منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : من حج فلم يرفث ، إلى آخره ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن شريك عن جابر عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه عن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد عن عمر ، قال : يغفر للحاج ، ولمن استغفر له الحاج ، بقية ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وعشرا من ربيع الأول انتهى .

                                                                                                        ويراجع ، فإني وجدته رواه الثعلبي في تفسيره " من حديث وكيع عن شريك عن مجاهد عن جابر مرفوعا ، فذكره .

                                                                                                        الحديث الثاني والسبعون : روي { أنه عليه السلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع } ، قلت : تقدم لأبي داود عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، قالت : { أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس } ، الحديث ورواه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه . قوله : ومذهبه مروي عن ابن عباس يعني مذهب أبي حنيفة في تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في اليوم الرابع من أيام التشريق ، قلت : رواه البيهقي عنه : إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر انتهى . في " مسند " طلحة بن عمر ، وضعفه البيهقي ، قال : والانتفاخ : الارتفاع .

                                                                                                        [ ص: 178 ] الحديث الثالث والسبعون : روي { أنه عليه السلام رخص للرعاء أن يرموا ليلا } ، قلت : روي من حديث ابن عباس ، ومن حديث عمرو . ومن حديث ابن عمر .

                                                                                                        فحديث ابن عباس : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عطاء عن ابن عباس أن { النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا محمد بن الصباح عن خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ، وفيه : أن يرموا الجمار ، رواه في " مصنفه " حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا .

                                                                                                        وأما حديث عمرو : فأخرجه الدارقطني في " سننه " عن بكر بن بكار ثنا إبراهيم بن يزيد حدثنا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل ، وأية ساعة شاءوا من النهار } ، انتهى .

                                                                                                        قال ابن القطان في " كتابه " : وإبراهيم بن يزيد هذا إن كان هو الخوزي فهو ضعيف ، وإن كان غيره فلا يدرى من هو ؟ ، وبكر بن بكار قال فيه ابن معين : ليس بالقوي ، ودون بكر بن بكار جعفر بن محمد الشيرازي ، لا خالد ، قال : وروى البزار هذا الحديث عن ابن عمر بإسناد حسن من هذا الوجه .

                                                                                                        وأما حديث ابن عمر : فرواه البزار في " مسنده " حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص [ ص: 179 ] لرعاء الإبل أن يرموا بالليل }انتهى .

                                                                                                        قال ابن القطان : ومسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي ، ضعفه قوم ، ووثقه آخرون ، قال البخاري : وأبو حاتم منكر الحديث انتهى .

                                                                                                        الحديث الرابع والسبعون : قال عليه السلام : { لا ترموا الجمرة إلا مصبحين } ، قال : ويروى : حتى تطلع الشمس ، قلت : الأول رواه الطحاوي في " شرح الآثار " حدثنا ابن أبي داود ثنا المقدمي ثنا فضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة أنا كريب عن ابن عباس أن { النبي عليه السلام كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين }انتهى . حدثنا محمد بن خزيمة ثنا حماد ثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم { عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل ، وقال : لا ترموا الجمار حتى تصبحوا }انتهى .

                                                                                                        وأما الرواية الثانية ، فتقدم لأصحاب السنن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس }انتهى .

                                                                                                        ورووا إلا الترمذي عن الحسن العرني عن ابن عباس ، قال : { قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة أغيلمة من بني عبد المطلب ، على حمرات ، فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول : يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثاني والعشرين ، من القسم الثاني ، قال المنذري : والحسن العرني احتج به مسلم ، واستشهد به البخاري ، وقال أحمد ، وابن معين : إنه لم يسمع من ابن عباس شيئا ، انتهى .

                                                                                                        وروى البزار في " مسنده " من حديث الفضل بن عباس أن { النبي عليه السلام أمر ضعفة بني هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل ، ويقول : أبني ، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس } ، انتهى .

                                                                                                        الحديث الخامس والسبعون : روي أنه عليه السلام ، قال : { إن أول نسكنا في هذا [ ص: 180 ] اليوم الرمي } ، إلى آخره ، قلت : تقدم في الحديث الثاني والستين .

                                                                                                        الحديث السادس والسبعون : روي { أنه عليه السلام بات بمنى ليالي الرمي } ، قلت : تقدم في الحديث التاسع والستين عن عائشة ، قالت : { أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس } ، الحديث . أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، ورواه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " سننه " ، قال : " باب يبيت بمكة ليالي منى " حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني حريز ، أو أبو حريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر ، قال : إننا نتبايع بأموال الناس ، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال ، فقال : أما { رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل }انتهى . ثم ذكر بعده حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : { استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له }انتهى .

                                                                                                        هذا أخرجه الجماعة إلا الترمذي وبه احتج ابن الجوزي في " التحقيق " للشافعي ، قال : ووجه الحجة المبيت [ ص: 181 ] بمنى ، لولا أنه واجب لم يحتج إلى إذن انتهى .

                                                                                                        قوله : وعمر كان يؤدب على ترك المقام بها ، قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، أن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة ، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى ، انتهى ، ورواه البيهقي في " سننه " ، وروى ابن أبي شيبة أيضا حدثنا ابن الفضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق انتهى . ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة انتهى .

                                                                                                        قوله : وروي عن عمر أنه كان يمنع من أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم بمنى حتى يرمي ، قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عمارة ، قال : قال عمر : من تقدم ثقله من منى ليلة نفر فلا حج له انتهى .

                                                                                                        حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر ، قال : من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية