[ ص: 120 - 121 ] قال : ( ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط ) لما روي { }. ( أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة أشواط أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر ) [ ص: 122 ] وهو سنة ، وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . قال : ( ويجعل طوافه من وراء والاضطباع الحطيم ) وهو اسم لموضع فيه الميزاب سمي به لأنه حطم من البيت : أي كسر ، وسمي حجرا لأنه حجر منه : أي منع وهو [ ص: 123 ] من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنها: فإن الحطيم من البيت ، فلهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده لا تجزيه الصلاة ، لأن فرضية التوجه ثبتت بنص الكتاب ، فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه . قال : ( عائشة ) والرمل أن يهز في مشيته [ ص: 124 ] الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين ، وذلك مع الاضطباع وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا : أضناهم حمى ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط يثرب ، ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه السلام وبعده . [ ص: 125 ] قال : ( ويمشي في الباقي على هينته ) على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله عليه السلام ( والرمل من الحجر إلى الحجر ) وهو المنقول من رمل النبي عليه السلام ( فإن زحمه الناس في الرمل قام ، فإذا وجد مسلكا رمل ) لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الاستلام لأن الاستقبال [ ص: 126 ] بدل له . قال : ( ) لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة ، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر وإن لم يستطع الاستلام استقبل ، وكبر وهلل على ما ذكرنا ( ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع الركن اليماني ) وهو حسن في ظاهر الرواية ، وعن ويستلم رحمه الله أنه سنة [ ص: 127 ] ( ولا يستلم غيرهما ) فإن { محمد الركنين ولا يستلم غيرهما }( ويختم الطواف بالاستلام ) يعني استلام الحجر . قال : ( ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد ) وهي واجبة ، عندنا ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم هذين رحمه الله : سنة لانعدام دليل الوجوب . [ ص: 128 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين }والأمر للوجوب ( ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ) لما روي أن { } ، والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام ، فكذا السعي يفتتح به بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي . [ ص: 129 - 132 ] قال : ( وهذا الطواف النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر ) ويسمى طواف التحية ( وهو سنة وليس بواجب ) وقال طواف القدوم رحمه الله : إنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام : { مالك من أتى البيت فليحيه بالطواف }. ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف والأمر المطلق لا يقتضي التكرار وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع ، وفيما رواه سماه تحية وهو دليل الاستحباب ( وليس على أهل مكة طواف القدوم ) لانعدام القدوم في حقهم .