[ ص: 106 - 107 ] قال : ( ولا بأس بأن ) لأن يغتسل ويدخل الحمام رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ( و ) ولا بأس بأن ( عمر ) وقال يستظل بالبيت والمحمل رحمه الله : يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس . [ ص: 108 ] ولنا أن مالك رضي الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت ( ولو عثمان الكعبة حتى غطته إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ) لأنه استظلال ( و ) لا بأس بأن ( دخل تحت أستار ) وقال يشد في وسطه الهميان رحمه الله : يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة . ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ( مالك ) لأنه نوع طيب ولأنه يقتل هوام الرأس . ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي