قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر }. قال : ( إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) لأن المنع للطيب لا للون ، وقال لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس رحمه الله لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ، ولنا أن له رائحة طيبة . الشافعي