وقال : ( إلا أن لا يجد [ ص: 102 ] نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام " نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء ، وقال في آخره وخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعبين " والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتئ فيما روى ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين هشام عن رحمه الله . محمد