( فإن جاز ) لقوله تعالى: { قدم الإحرام على هذه المواقيت وأتموا الحج والعمرة لله }وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله علي رضي الله عنهما ، والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر . وابن مسعود
وعن رحمه الله : إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور ( ومن كان داخل الميقات فوقته الحل ) معناه الحل الذي بين المواقيت وبين أبي حنيفة الحرم لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد ( ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي [ ص: 89 ] العمرة الحل ) لأن { مكة وأمر أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم }وهو في الحل ولأن أداء الحج في النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحرموا بالحج من جوف عرفة ، وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر وأداء الإحرام من الحل لهذا ، إلا أن التنعيم أفضل لورود الأثر به والله أعلم .