( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3956_3418_3291_3292قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله }وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور ( ومن كان داخل الميقات فوقته الحل ) معناه الحل الذي بين المواقيت وبين
الحرم لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله وما وراء الميقات إلى
الحرم مكان واحد ( ومن كان
بمكة فوقته في الحج
الحرم وفي
[ ص: 89 ] العمرة الحل ) لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65792النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحرموا بالحج من جوف مكة وأمر أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم }وهو في الحل ولأن أداء الحج في
عرفة ، وهي في الحل فيكون الإحرام من
الحرم ليتحقق نوع سفر وأداء الإحرام من الحل لهذا ، إلا أن
التنعيم أفضل لورود الأثر به والله أعلم .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3956_3418_3291_3292قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }وَإِتْمَامُهُمَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ كَذَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَالْأَفْضَلُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا لِأَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ مُفَسَّرٌ بِهِ وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ وَالتَّعْظِيمُ أَوْفَرُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنَّمَا يَكُونُ أَفْضَلَ إذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ ( وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَوَقْتُهُ الْحِلُّ ) مَعْنَاهُ الْحِلُّ الَّذِي بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ وَبَيْنَ
الْحَرَمِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ إحْرَامُهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمَا وَرَاءَ الْمِيقَاتِ إلَى
الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ ( وَمَنْ كَانَ
بِمَكَّةَ فَوَقْتُهُ فِي الْحَجِّ
الْحَرَمُ وَفِي
[ ص: 89 ] الْعُمْرَةِ الْحِلُّ ) لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65792النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْأَنْ يُحْرِمُوا بِالْحَجِّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ وَأَمَرَ أَخَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ }وَهُوَ فِي الْحِلِّ وَلِأَنَّ أَدَاءَ الْحَجِّ فِي
عَرَفَةَ ، وَهِيَ فِي الْحِلِّ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ
الْحَرَمِ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَأَدَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْحِلِّ لِهَذَا ، إلَّا أَنَّ
التَّنْعِيمَ أَفْضَلُ لِوُرُودِ الْأَثَرِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .