[ ص: 84 - 86 ] ( ثم مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول }ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة ، فيستوي [ ص: 87 ] فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ( لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما مكة بغير إحرام لحاجته ) لأنه يكثر دخوله ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة ، حيث يباح لهم الخروج منها ، ثم دخولها بغير [ ص: 88 ] إحرام لحاجتهم بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج