[ ص: 83 ] فصل
( : لأهل والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم ) هكذا وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لهؤلاء . وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق .
[ ص: 83 ]